responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 304

مسألة 82: لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له كفاه إخراج خمسهما أوّلاً

(2958)مسألة 82: لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له كفاه إخراج خمسهما أوّلاً، ولا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مئونة سنته(1).

_______________________________

وأُجور المساكن في المقصد أو الإياب، كما لو احتاج في رجوعه إلى التوقّف في الكويت أو البصرة يوماً أو أيّاماً فدفع أموالاً لمسكنه ومصرفه وقد تمّ الحول في الأثناء، فإنّ احتساب هذه المصارف من مئونة السنة الماضية مع أنّها من مصارف هذه السنة يحتاج إلى الدليل، ولم يقم عليه أيّ دليل. (1)خلافاً لجماعة، حيث ذهبوا إلى تعدّد الخمس، نظراً إلى تعدّد العنوان. غايته أنّ الخمس بعنوان الكسب مشروط بعدم الصرف في المئونة، وأمّا بعنوان المعدن مثلاً فلا يستثني منه إلّا مئونة الإخراج والتحصيل.
و لكن ما ذكروه لا يمكن المساعدة عليه بوجه: أمّا أوّلاً: فلأنّ عنوان الكسب لم يذكر في شي‌ء من الأخبار وإن تداول التعبير بأرباح المكاسب في كلمات جماعة من الفقهاء، بل الوارد في الأدلّة عنوان الفائدة ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس أو الغنيمة، بناءً على شمول الآية للمقام. فالموضوع مطلق الفائدة، والغوص أو المعدن من أحد مصاديقها، بحيث لو لم يرد فيهما دليل بالخصوص لقلنا فيهما أيضاً بوجوب الخمس من أجل كونهما من أحد مصاديق الفائدة كما عرفت، غايته أنّ الأدلّة الخاصّة دلّتنا على أنّ الوجوب فيهما فوري كما هو مقتضى الإطلاق أيضاً في مثل قوله(عليه السلام): «ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس»{1}و إن خرجنا عنه بالأدلّة الخارجيّة وقيّدنا الوجوب بعدم الصرف في مئونة

{1}الوسائل 9: 503/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 6.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست