responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 298

مسألة 79: يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة

(2955)مسألة 79: يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة، ولا يجب التأخير إلى آخرها، فإنّ التأخير من باب الإرفاق كما مرّ، وحينئذٍ فلو أخرجه بعد تقدير المئونة بما يظنّه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدّد مؤن لم يكن يظنّها(1)كشف ذلك عن عدم صحّته خمساً[1]، فله‌

_______________________________

المصلحة كما عرفت، إلّا أنّه لا معنى حينئذٍ لما ذكره(قدس سره)من فرض تجدّد مؤن أثناء الحول، إذ المفروض انقضاء الحول وانتهاؤه، فأيّ معنى بعد ذلك للتجدّد في الأثناء؟! وأمّا حمل العبارة على الكشف ومقام الإثبات بأن يتّضح له بعد الحول وجود مؤن أثناء الحول لم يكن يعلم بها فهو خلاف ظاهرها جدّاً، فإنّها صريحة في تجدّد المئونة لا الكشف عن مئونة سابقة على المصالحة كما لا يخفى. (1)كما لو انهدمت داره فاحتاجت إلى التعمير، أو مرض فاحتاج إلى العلاج،

_______________________________________________________

[1] لا مقتضي للكشف المزبور بعد ما فرض أنّ الخمس يتعلّق بالربح من الأوّل، غاية الأمر أنّه لا يجب أداؤه أثناء السنة ويجوز له التأخير، ولكنّه إذا لم يؤخِّره وأدّاه إلى مستحقّه باختياره فقد ملكه المستحق، ولا يجوز حينئذ استرداده حتى مع بقاء العين فضلاً عن تلفها، وعلى تقدير التنزّل والقول بأن تعلق الخمس يتوقف على عدم الصرف في المئونة فلا بدّ من التفصيل بين ما إذا صرف شيئاً من ماله أثناء سنته في المئونة المتجدِّدة وما إذا لم يصرفه، فيصح ما ذكره(قدس سره)في الأوّل دون الثاني فإنّ العبرة في عدم وجوب الخمس إنّما هو بصرف الربح في المئونة لا بوجود المئونة من دون صرف، والمفروض في المقام أنّه لم يصرف في المئونة فكيف يكشف عن عدم تعلّق الخمس به؟! نعم، يتمّ ما ذكره(قدس سره)فيما إذا تخيّل أنّ عليه ربحاً فأخرج خمسه وأدّاه ثمّ انكشف أنّه لم يكن ربح ففي مثل ذلك له الاسترداد مع بقاء العين لا مع تلفها إلّا إذا كان المعطى له عالماً بالحال.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست