responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 284

مسألة 75: الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين‌

(2951)مسألة 75: الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين(1)،

_______________________________

ولمزيد التوضيح في وجهه نقول: إنّه يدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع والسيرة القطعيّة أنّك قد عرفت أنّ الخمس وإن كان متعلّقاً بالمال من الأوّل كتاباً وسنّة لكن وجوبه مشروط بعدم الصرف في المئونة بنحو الشرط المتأخّر، وعلى هذا بنينا جواز الإبقاء احتياطاً للمئونة، بل لم نستبعد الجواز حتى مع القطع بالعدم كما تقدّم. فيكشف الصرف عن عدم الوجوب من الأوّل، لفقد شرطه، فله الإبقاء إلى نهاية السنة، فإنّ صرفه فلا خمس، وإلّا خمّسه. ومن ثمّ أوعزنا إلى أنّ الوجوب يثبت آخر السنة وإن كان الحقّ متعلّقاً من الأوّل، فلا يجب الإخراج أثناء السنة وإن جاز له ذلك. هذا هو المستفاد من مجموع الأخبار.
و لازم ذلك بحسب الفهم العرفي أنّ موضوع الوجوب هو الربح الباقي، ولا يكفي فيه مجرّد الحدوث. وعليه، فمع عروض الخسران لا ربح بقاءً، إذ لا يصدق عرفاً أنّه ربح في تجارته في هذه السنة، بل كان له ربح وقد زال وكان مرخّصاً في التأخير لأجل المئونة حسبما عرفت، فلا موضوع للخمس، وكأنّه لم يربح ولم يتّجر. ومع التنزّل فلا أقلّ من الشكّ، إذ لا ندري أنّ موضوع الحكم هل هو الربح الحادث أو الباقي؟ فيرجع إلى أصالة البراءة عن الوجوب. (1)كما في الزكاة من غير خلاف فيه، وتقتضيه ظواهر الأدلّة من الكتاب والسنّة، حيث تضمّنت إسناد الخمس إلى نفس العين بتعابير مختلفة من قوله: «خمسة» أو: «فيه الخمس» أو: «الخمس عليه» أو: «فيه» ونحو ذلك ممّا يظهر منه التعلّق بنفس الموضوعات والأعيان الخارجية دون الذمّة.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست