responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 259

مسألة 65: المناط في المئونة ما يصرف فعلاً لا مقدارها

(2941)مسألة 65: المناط في المئونة ما يصرف فعلاً لا مقدارها، فلو قتّر على نفسه لم يحسب له(1)، كما أنّه لو تبرّع بها متبرّع لا يستثني له مقدارها على الأحوط، بل لا يخلو عن قوّة.

مسألة 66: إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح‌

(2942)مسألة 66: إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره‌[1]من الربح(2).

_______________________________

الأدلّة إنّما هي المئونة الفعليّة لا التقديريّة وبنحو القضيّة الشرطيّة لكي تحتسب القيمة، والمفروض انتفاء الفعليّة، فلا موضوع للاستثناء.
و لو فرضنا الإجمال في تلك الأدلّة كان المرجع إطلاقات الخمس، للزوم الاقتصار في المخصّص المنفصل المجمل الدائر بين الأقل والأكثر على المقدار المتيقّن وهي المئونة الفعليّة، شأن كلّ عنوان أُخذ في موضوع الحكم، فيرجع في التقديريّة إلى إطلاقات الخمس في كلّ فائدة كما عرفت. (1)فيجب الخمس فيما قتّر، لزيادته على المئونة وإن كان لم يجب لو صرفه فيها، لكون العبرة كما عرفت آنفاً بالصرف الفعلي لا التقديري، فلا يستثني المقدار إن لم يصرف إمّا للتقتير أو لتبرّع شخص آخر، بل المستثنى خصوص ما صرفه خارجاً في المئونة. فهذه المسألة من متفرّعات المسألة السابقة ونتائجها. فلو كانت مئونته مائة دينار فصرف خمسين وجب الخمس في الخمسين الباقية. (2)هذا وجيه، بناءً على ما اختاره من أنّ مبدأ السنة من حين الشروع في الاكتساب، فتُستثنى المئونة حينئذٍ من الربح المتأخّر، ولكن عرفت عدم‌

_______________________________________________________

[1] فيه إشكال، بل منع، نعم يستثني مقداره إذا كان بعد حصول الربح.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست