responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 248

مسألة 58: لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس‌

(2934)مسألة 58: لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس(1)، إلّا إذا كان من شأنه أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا ردّ مثل الثمن.

مسألة 59: الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه‌

(2935)مسألة 59: الأحوط إخراج خمس رأس المال(2)إذا كان من أرباح مكاسبه، فإذا لم يكن له مال من أوّل الأمر فاكتسب أو استفاد مقداراً وأراد أن يجعله رأس المال للتجارة ويتّجر به يجب إخراج خمسه على الأحوط[1]ثمّ الاتّجار به.

_______________________________

(1)لاستقرار الخمس بعد لزوم البيع وتحقّق الربح، سواء أ كان لازماً من الأوّل أم صار لازماً بانقضاء زمن الخيار، ومعه لا يسوغ له إتلاف الخمس بالإقالة، لعدم ولايته عليه، ولأجله لم يسقط بها إلّا إذا عُدّت الإقالة من شأنه عرفاً، كما هو الغالب في البيع الخياري، سيّما إذا جاء البائع بالثمن بعد ساعة من مضيّ زمن الخيار لمانعٍ عرضه في الطريق أوجب التأخير، فإنّ عدم الإجابة في مثل ذلك يعدّ مهانة ومخالفاً للإنصاف في أنظار العرف، فيكون حالها حال الهبة وغيرها ممّا يبذله المالك أثناء السنة من المصارف اللّائقة بشأنه، حيث لا يعدّ ذلك إسرافاً ولا تبذيراً، فإنّها تعدّ من المؤن المستثناة من الأرباح.
نعم، لا يسقط بالإقالة في غير هذه الصورة، لما عرفت من عدم جواز إتلاف الخمس بعد استقراره. (2)المحتملات في المسألة ثلاثة: وجوب الإخراج مطلقاً، وهذا هو الذي احتاط فيه الماتن(قدس سره).

_______________________________________________________

[1] لا يبعد عدم الوجوب في مقدار مئونة سنته إذا اتّخذه رأس المال وكان بحاجة إليه في إعاشته.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست