responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 243
الأرباح الملحوظة في هذه السنة.
بخلافه على القول الثاني، إذ عليه مبدأ سنة هذا الربح هو ذو الحجّة وتنتهي في ذي الحجّة القابل، وله صرفه خلال هذه المدّة في مئونته، ولا يجب إخراج خمسه إلّا في شهر ذي الحجّة من السنة القادمة.
فثمرة القولين تظهر في هذين الموردين، وربّما تظهر في موارد أُخر كما لا يخفى على من تدبّروا معن النظر.
هذا، وربّما يستدلّ للقول الأوّل بما في صحيحة ابن مهزيار من قوله(عليه السلام): «فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام» إلخ‌{1}.
حيث يستظهر منها أنّ العبرة بملاحظة ربح السنة بما هي سنة، فيلاحظ في كلّ عام مجموع الأرباح وتعدّ بمنزلة ربح واحد كما أنّ المئونة أيضاً تلاحظ كذلك.
و لكنّك خبير بعدم كون الصحيحة ناظرة إلى الضمّ ولا إلى عدمه، وإنّما هي بصدد التفرقة بين الغنائم وغيرها، حيث إنّه(عليه السلام)أسقط الخمس في سنته تلك عن جملة من الموارد واكتفى في بعضها بنصف السدس. وأمّا في الغنائم والفوائد فلم يسقط خمسها بل أوجبه بكامله في كلّ عام. وأمّا كيفيّة الوجوب من ملاحظة الأرباح منضمّةً أو مستقلّةً فهي ليست في مقام البيان من هذه الناحية بتاتاً، فلا دلالة لها على ذلك أبداً.
و عليه، فالأظهر هو القول الأخير الذي اختاره الشهيد الثاني، نظراً إلى أنّ المستفاد من الآية المباركة بناءً على شمول الغنيمة لكلّ فائدة وكذا الروايات الدالّة على أنّ الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير: أنّ الحكم انحلالي،

{1}الوسائل 9: 501/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست