responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 225
لا أنّه مالك لها. وعلى تقدير التسليم فالمالك هو طبيعي الفقير، وأمّا الشخص فإنّما يملكه بالقبض، فيحصل على ملك وفائدة بعد أن كان بشخصه فاقداً لها، كما هو الحال في الخمس، حيث إنّه ملك لكلّي السادة.
و ثالثاً: منع الكبرى، إذ لا منافاة بين مطالبة الملك وبين صدق الفائدة، فإنّ الأجير أيضاً يطلب ملكه وهو الأُجرة، كما أنّ من باع بأكثر من الثمن يطلب ما يملكه مع صدق الفائدة فيهما بالضرورة.
نعم، لو كان موضوع الخمس عنوان التكسّب لم يجب في المقام، لانتفاء الموضوع. أمّا إذا كان الموضوع مطلق الفائدة كما مرّ غير مرّة فهي صادقة على الكلّ، والملكيّة لو لم تكن معاضدة لم تكن معاندة. فالأظهر وجوب الخمس حتى في الخمس والزكاة فضلاً عن الصدقة المندوبة.
نعم، إنّ هاهنا إشكالاً معروفاً تعرّضوا له في بحث حجّيّة الخبر الواحد، وهو أنّ دليل الحجّيّة لا يشمل الأخبار مع الواسطة، نظراً إلى لزوم تحقّق الخبر وفرض وجوده قبل تعلّق الحكم عليه بالحجّيّة، ضرورة سبق الموضوع على الحكم، مع أنّ خبر الواسطة كالمفيد إنّما يتحقّق لدينا بعد الحكم بحجّيّة خبر العادل لكي نتعبّد بصدق من يخبرنا عنه بلا واسطة كالشيخ، فخبر المفيد يتوقّف ثبوته على حجّيّة الخبر، مع أنّ الحجّيّة متوقّفة على فرض وجوده كما عرفت.
فعلى ضوء هذا الإشكال يستشكل في المقام أيضاً بأنّ ملكيّة السادة للخمس إنّما كانت بأدلّة الخمس، فهذه الفائدة مترتّبة على تشريع الخمس فلا تكون موضوعاً للخمس.
و الجواب عنه في الموردين بكلمة واحدة، وهي أنّ القضيّة انحلاليّة، وكلّ فرد من الحكم يولّد موضوعاً يتعلّق به حكم آخر، نظير قيام البيّنة على قيام البيّنة، حيث تثبت بالبيّنة الاُولى بيّنة اُخرى تثبت لها الحجّيّة، فالحكم الثابت‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست