responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 194

السابع: ما يفضل عن مئونة سنته ومئونة عياله من أرباح التجارات‌

السابع: ما يفضل عن مئونة سنته(1)و مئونة عياله من أرباح التجارات ومن سائر التكسّبات من الصناعات والزراعات والإجارات حتى الخياطة

_______________________________

وتسليمه إلى أربابه، ولا شكّ حينئذٍ في وجوب التخميس ثانياً وثالثاً وهكذا، لكونه في كلّ مرّة موضوعاً جديداً لشراء الذمّي الأرض من المسلم فيعمّه النصّ ويشمله الحكم إلى أن لا يبقى منه شي‌ء يقبل التخميس.
و أمّا لو أراد الشراء قبل الدفع لكي تخلص له الأرض بأجمعها: فبناءً على أنّ متعلّق الخمس ماليّة الأرض كما في الزكاة لا شخصيّتها فأربابه لا يملكون إلّا خمس هذه الأرض بما أنّه مال لا بما أنّه أرض، ومن الواضح أنّ شراء هذه الماليّة لا يستوجب التخميس، لعدم كونه مصداقاً لشراء الأرض، بل لشراء ماليّتها، ولا خمس إلّا في شراء الأرض نفسها لا ماليّتها كما هو ظاهر.
فلو كانت الأرض تسوى مائة دينار فله شراء خمس هذه الماليّة الذي قد تسوى عشرين وأُخرى أقلّ حسب اختلاف الأحوال، إذ قد لا ينتفع من خمس الأرض مستقلا ما ينتفع به في ضمن المجموع، فلو اشترى ذلك لم يكن عليه خمس آخر، فإنّه مثل ما لو أدّى الخمس من القيمة ابتداءً في أنّه يملك بذلك تمام الأرض من دون أن يجب عليه الخمس ثانياً، لعدم كونه شراءً جديداً للأرض حسبما عرفت.
و أمّا بناءً على القول بالإشاعة كما اخترناه فلا يفرق الحال بين الصورتين كما لا يخفى. (1)ينبغي التكلّم في مقامين: أحدهما: في أصل التشريع وأنّه هل يجب الخمس في هذا القسم كما وجب في سائر الأقسام، أو لا؟
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست