responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 192

مسألة 46: الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم‌

(2922)مسألة 46: الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم(1).

_______________________________

المؤثّر. وهذا نظير صدور الإيجاب حال كفر الواهب والقبول حال إسلامه.
و أمّا بناءً على أنّ موضوع الخمس خصوص الشراء جموداً على ظاهر النصّ لا مطلق النقل، فلا إشكال في فرض المسألة فيما إذا بيعت الأرض سلفاً.
و يمكن فرضها فيما لو كانت الأرض ثمناً في بيع سلم واقع بين ذمّيّين فأسلم صاحب الأرض قبل القبض، بناءً على ما هو المعروف من أنّه لا يعتبر في بيع السلف أن يكون الثمن من النقود، كما لو باع أحد الذمّيّين مقداراً من الحنطة من صاحبه سلفاً وجعل الثمن الأرض الشخصيّة، وقبل إقباضها أسلم المشتري، فقد تملّك الذمّي الأرض من المسلم في شراء مشروط بالقبض، لكن ثمناً لا مثمّناً وعوضاً لا معوّضاً، ولا ينبغي الشكّ في عدم الفرق بين شراء الأرض والشراء بها في هذا الحكم، إذ لا نحتمل الفرق في انتقال الأرض من المسلم إلى الذمّي بين كونه بصورة البيع أو الشراء جزماً. (1)قد عرفت أنّ موضوع الخمس مجرّد تملّك الذمّي حدوثاً، سواء أبقى في ملكه أم خرج، فالخروج لا يوجب السقوط بدون الشرط، فلا أثر لاشتراطه في إسقاطه بعد إطلاق الدليل. ودعوى انصرافه عن ذلك لا نعرف لها وجهاً.
ثمّ إنّه لم يستشكل أحد في صحّة هذا الشرط عملاً بعموم أدلّته، فإنّه شرط لأمر سائغ من غير أن يكون محلّلاً ولا محرّماً. ونتيجته الخيار لو تخلّف المشروط عليه.
نعم، في خصوص ما لو اشترط البائع على المشتري أن يبيعه منه ثانياً كلامٌ مشهور مذكور في محلّه، فقد منعه جماعة، وعلّلوه بوجوهٍ منها: المنافاة مع قصد
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست