responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 191

مسألة 45: لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض‌

(2921)مسألة 45: لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض(1)ففي ثبوت الخمس وجهان، أقواهما الثبوت.

_______________________________

وهذا نظير ما لو اشتري له من المسلم فضوليّاً فأسلم ثمّ أجاز الشراء، حيث لم يصدر حال الكفر عدا العقد الإنشائي الذي لا أثر له ما لم يقترن بالإجازة، فما وقع حال الكفر لم يتّصف بعنوان الشراء، وما اتّصف به لم يقع حال الكفر.
و هذا من غير فرق بين كون الإجازة ناقلة أم كاشفة، إذ الشراء بنفسه فعلي على التقديرين، غايته أنّ متعلّقه فعلي أيضاً على الأوّل ومن السابق على الثاني، ولا ريب أنّ الاعتبار بنفس الشراء، فإنّه المأخوذ موضوعاً للتخميس على تقدير دون تقدير لا بمتعلّقه، فلاحظ. (1)لا خصوصيّة لكون الناقل ذمّيّاً، بل مناط البحث يعمّ مطلق الكافر ولو كان حربيّا أو معاهداً، فالتخصيص به كأنه مبني على المثال.
و كيفما كان، فلا ينبغي التأمّل في ثبوت الخمس، لعدم كون الاعتبار بذات العقد ومجرّد إنشائه لكي يراعى حال حدوثه، بل العبرة حسبما يستفاد من النصّ بالعقد المؤثّر في الملكيّة الفعليّة التامّة، المتضمّن للنقل والانتقال الذي لا تحقّق له إلّا بعد إسلام الناقل، فلا يتملّك الذمّي إلّا في هذه الحالة، إذ لا أثر للإنشاء السابق العاري عنه، فيشمله النصّ، لصدق التملّك من المسلم.
ثمّ إنّ فرض المسألة بناءً على أنّ موضوع الخمس مطلق الانتقال واضح، كما لو وهب الأرض ذمّي لذمّي آخر فأسلم الواهب قبل قبض المتّهب، فكان إنشاء الهبة حال الكفر وتأثيره في الملك لمكان الاشتراط بالقبض حال الإسلام، ولا شكّ في أنّ القبض شرط في النقل وليس بكاشف، فهو جزء من‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست