responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 160

مسألة 33: لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه‌

(2909)مسألة 33: لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه‌[1](1)، كما هو كذلك في التصدّق عن المالك في مجهول المالك، فعليه غرامته له حتى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان أنّه للإمام(عليه السلام).

_______________________________

كتعلّقه في سائر الأقسام، وعليه، فلا يحتاج الإخراج إلى إذن الحاكم، لعين الدليل الذي سيأتي إن شاء اللََّه تعالى.
كما أنّه يجوز له الأداء من مال آخر كما هو الحال في سائر موارد الخمس.
و سيتعرّض الماتن لهذه المسألة في المسألة الخامسة والسبعين من هذا الفصل، وستعرف إن شاء اللََّه تعالى أنّ عين ذاك الدليل يجري في المقام أيضاً بمناط واحد، فإنّ ظاهر قوله تعالى‌ { فَأَنَّ لِلََّهِ خُمُسَهُ } و إن كان تعلّق الخمس بنفس العين إلّا أنّه يجوز الدفع من الخارج بدليل خارجي. وسيتّضح لك الحال إن شاء اللََّه تعالى. (1)لقاعدة الإتلاف المتحقّق بالإخراج هنا وبالتصدّق في مجهول المالك، فإنّها تقتضي الضمان، ومجرّد إذن الشارع بهما لا يستوجب السقوط، غايته أنّ الإذن مقدّمةٌ للحكم التكليفي، وأنّ جواز التصرّف موقوفٌ على أداء الخمس، وأمّا أنّه لا يضمن فلا يستفاد من شي‌ء من الروايات، فيبقى الضمان على طبق القاعدة كما عرفت.
و لكنّه كما ترى لا يمكن الالتزام به لا في المقام أعني: الخمس ولا في باب الصدقة.
أمّا الخمس: فلظهور الأدلّة في عدم الضمان بعد الأداء، للتصريح في رواية

_______________________________________________________

[1] والأظهر عدمه فيه وفي التصدّق بمجهول المالك.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست