responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 152
و عدم إمكان الإيصال من الأمر بالتصدّق عنه‌{1}، فلا تنطبق على مثل المقام ممّا يمكن فيه الإيصال بعد فرض كون الشبهة محصورة ولو بالاحتياط. ومعه كيف يسوغ التصرّف في مال الغير وبأيّ ولاية يتصدّق به عنه؟! وأمّا احتمال القرعة فإن شملت رواياتها للمقام فلا بأس به، ولكنّها لا تشمل، لاختصاص موضوعها بالأمر المشكل، أي ما لم يتّضح فيه التكليف الواقعي ولا الظاهري غير المنطبق على المقام، لأنّه بعد العلم بالضمان وتردّد المالك بين محصور فبمقتضى العلم الإجمالي يجب الخروج عن العهدة بإرضاء المالك المعلوم في البين.
و بعبارة اُخرى: العلم الإجمالي بوجود المالك بين أفرادٍ محصورة يقتضي الاحتياط بالإرضاء، ومع إمكانه كيف يكون من الأمر المشكل ليرجع فيه إلى القرعة؟! وأمّا ما قيل من أنّ الاحتياط المزبور بإرضاء الجميع يستلزم الضرر على من بيده المال، فلا يجب بمقتضى دليل نفي الضرر، ومعه يكون من الأمر المشكل فتنتهي النوبة إلى القرعة.
فيندفع بما ذكرناه في الأُصول من أنّ حديث نفي الضرر إنّما يتكفّل بنفي الضرر الناشئ من قبل الحكم بنفسه، فكلّ حكم كان تشريعه في مورد ضرراً على المكلّف فهو منفي في الشريعة المقدسة بالدليل الحاكم، وأمّا إذا لم يكن الحكم بنفسه ضرريّاً وإنّما الضرر نشأ من إحراز الامتثال كما في المقام فمثله غير مشمول للحديث بوجه‌{2}.
و بعبارة اُخرى: الواجب على المكلّف الضامن هو إعطاء المال الحرام‌

{1}الوسائل 25: 450/ كتاب اللقطة ب 7 ح 2.

{2}مصباح الأُصول 2: 525 وما بعدها.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست