responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 107

الرابع: الغوص‌

الرابع: الغوص، وهو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما معدنيّاً كان أو نباتيّاً(1)،

_______________________________

(1)كاليسر المصنوع منه السِّبَح الذي هو نبات ينبت في البحر والمرجان الذي هو مثل الشجر ينبت فيه، فالحكم يشمل كلّ نفيسة تتكوّن في البحر ويستخرج منه بالغوص من غير فرق بين أنواعها.
و هذا الحكم في الجملة موضع وفاق وإن ناقش فيه صاحب المدارك، زعماً منه اختصاص الرواية الصحيحة بالعنبر واللؤلؤ{1}، الواردين في صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن العنبر وغوص اللؤلؤ«فقال: عليه الخمس» إلخ‌{2}، فيحتاج تعميم الحكم لغيرهما إلى دعوى عدم القول بالفصل، لعدم ورود نصّ معتبر عنده(قدس سره)في غيرهما.
و كأنّه(قدس سره)لم يعتن ببقيّة الروايات الواردة في المقام، جرياً على مسلكه من اختصاص الاعتماد بالصحيح الأعلائي.
و ليس الأمر كما ذكره(قدس سره)بل قد وردت رواية صحيحة بعنوان ما يخرج من البحر، وهي ما رواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن مروان، قال: سمعت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)يقول: «فيما يخرج من المعادن، والبحر، والغنيمة، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز، الخمس»{3}.
فإنّها وإن عبّر عنها بالخبر في عدّة من الكتب المشعر بالضعف، لكن الظاهر أنّها صحيحة السند، لما عرفت فيما مرّ من أنّ عمّار بن مروان وإن كان مشتركاً

{1}المدارك 5: 375.

{2}الوسائل 9: 498/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 7 ح 1.

{3}الوسائل 9: 494/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 6، الخصال: 290/ 51.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست