الخامس: الرّقاب، و هم ثلاثة أصناف (1): كلّ أمر قربي يتوصّل به إلى مرضاة اللَّه، و لا شبهة أنّ من مصاديقه الصرف لتأليف القلب و الجلب إلى ما فيه تشييد الدين و تقوية الإسلام و المسلمين، سواء أ كان المعطى له مسلماً ضعيف العقيدة لأجل تركيز مبادئ الإسلام و مفاهيمه في ذهنه أم كافراً يرجى تأليف قلبه إلى الجهاد أو إلى الإسلام.
إذن فلا ثمرة مهمّة للبحث عن اختصاص المؤلّفة بالمسلمين أو بالكافرين أو التعميم لهما بعد جواز الدفع لكلّ منهما بالعنوان الآخر على التقديرين حسبما عرفت.
(1) على المشهور بينهم من الاختصاص بالأصناف الثلاثة المذكورين في المتن، أعني: المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة، و العبد تحت الشدّة، و مطلق عتق العبد شريطة عدم وجود المستحقّ للزكاة.
و زاد بعضهم صنفاً رابعاً، و هو من وجب عليه العتق كفارةً و لم يجد ما يكفّر به فإنّه يُعتَق عنه.
و زاد آخرون صنفاً خامساً، و هو الصرف لعتق الرقاب مطلقاً بلا قيد و لا شرط.
فالأقوال في المسألة ثلاثة، و ستعرف أنّ الأخير هو الأظهر.
أمّا القول الأوّل: فيستدلّ له في الصنف الأوّل بمرسلة الصدوق: قال سُئل الصادق (عليه السلام) عن مكاتب عجز عن مكاتبته و قد أدّى بعضها «قال: يؤدّى عنه من مال الصدقة، إنّ اللَّه عزّ و جلّ يقول في كتابه وَ فِي الرِّقابِ» و رواها الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن بعض أصحابنا، عن الصادق (عليه السلام) {1}.