(2875) مسألة 7: لا يكفي ادّعاء الفقر (1) إلّا مع سبقه [1] أو الظنّ بصدق المدّعى.
[مسألة 8: تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال]
(2876) مسألة 8: تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال (2)، و كذا يجب التعيين و لو إجمالًا مع تعدّد ما عليه. و الظاهر عدم وجوب تعيين من يزكّى عنه، فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين: أنّ هذا لفلان، و هذا لفلان.
(1) بل يكفي إلّا مع سبق الغنى، فيلزم حينئذٍ إثبات الفقر بحجّة معتبرة تمنع عن استصحاب الغنى، و لا اعتبار بالظنّ بوجه كما مرّ كلّ ذلك في زكاة المال.
كما يجب عليه التعيين و لو إجمالًا مع تعدّد ما عليه من الحقوق الماليّة من كفّارة و نحوها، تحقيقاً للامتثال، و لكن لا يجب تعيين من يزكّى عنه و أنّه زيد أو عمرو، لعدم دخله فيه بعد إطلاق الأدلّة كما هو ظاهر.
و الحمد للَّه أوّلًا و آخراً و ظاهراً و باطناً، و صلّى اللَّه على سيِّدنا محمّد و آله الطيّبين الطاهرين.
هذا تمام الكلام في كتاب الزكاة.
و يقع الكلام بعد ذلك في كتاب الخمس إن شاء اللَّه تعالى.