responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 489

[مسألة 7: لا يكفي ادّعاء الفقر إلّا مع سبقه‌]

(2875) مسألة 7: لا يكفي ادّعاء الفقر (1) إلّا مع سبقه [1] أو الظنّ بصدق المدّعى.

[مسألة 8: تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال‌]

(2876) مسألة 8: تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال (2)، و كذا يجب التعيين و لو إجمالًا مع تعدّد ما عليه. و الظاهر عدم وجوب تعيين من يزكّى عنه، فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين: أنّ هذا لفلان، و هذا لفلان.

(1) بل يكفي إلّا مع سبق الغنى، فيلزم حينئذٍ إثبات الفقر بحجّة معتبرة تمنع عن استصحاب الغنى، و لا اعتبار بالظنّ بوجه كما مرّ كلّ ذلك في زكاة المال.

(2) فإنّها من العبادات حسبما أوضحناه هناك‌ {1}.

كما يجب عليه التعيين و لو إجمالًا مع تعدّد ما عليه من الحقوق الماليّة من كفّارة و نحوها، تحقيقاً للامتثال، و لكن لا يجب تعيين من يزكّى عنه و أنّه زيد أو عمرو، لعدم دخله فيه بعد إطلاق الأدلّة كما هو ظاهر.

و الحمد للَّه أوّلًا و آخراً و ظاهراً و باطناً، و صلّى اللَّه على سيِّدنا محمّد و آله الطيّبين الطاهرين.

هذا تمام الكلام في كتاب الزكاة.

و يقع الكلام بعد ذلك في كتاب الخمس إن شاء اللَّه تعالى.

حرّره بيمناه الداثرة شرحاً على العروة الوثقى‌ تقريراً لأبحاث سيِّدنا الأُستاذ


[1] تقدّم الكلام فيه في زكاة المال [في المسألة 2708].

______________________________

{1} في ص 269.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست