responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 488

[مسألة 4: يجوز أن يعطى فقير واحد أو أزيَد من صاع‌]

(2872) مسألة 4: يجوز أن (1) يعطى فقير واحد أو أزيَد من صاع، بل إلى حدّ الغنى.

[مسألة 5: يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم‌]

(2873) مسألة 5: يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم، ثمّ الجيران، ثمّ أهل العلم و الفضل و المشتغلين، و مع التعارض تلاحظ المرجّحات و الأهمّيّة.

[مسألة 6: إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه‌]

(2874) مسألة 6: إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه فالحال كما في زكاة المال (2).

المحكّم بعد سلامته عمّا يصلح للتقييد.

(1) و أمّا من ناحية الزيادة على الصاع فلا إشكال في الجواز، للإطلاقات و النصوص المتظافرة التي منها: موثّقة علي بن بلال، قال: كتبتُ إلى الطيِّب العسكري (عليه السلام): هل يجوز أن يعطى الفطرة عن عيال الرجل و هم عشرة، أقلّ أو أكثر، رجلًا محتاجاً موافقاً؟ فكتب (عليه السلام): «نعم، افعل ذلك» {1}.

و موثّقة إسحاق بن عمّار: «لا بأس أن يعطي الرجل الرجل عن رأسين و ثلاثة و أربعة، يعني الفطرة» {2}، و غيرهما.

(2) لوحدة المناط. و ملخّصه: أنّ المالك يرتجع العين إن كانت باقية، و مع التلف يضمن القابض، مع علمه بالحال دون الجهل، و يجب على المالك حينئذٍ دفعها إلى المستحقّ مرّة اخرى إن كان مفرّطاً في الفحص و مقصّراً في تشخيص الفقير، دون ما لو جدّ و اجتهد فأخطأ كما تقدّم توضيحه، فلاحظ {3}.


{1} الوسائل 9: 363/ أبواب زكاة الفطرة ب 16 ح 5.

{2} الوسائل 9: 362/ أبواب زكاة الفطرة ب 16 ح 3.

{3} في ص 149 155.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست