responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 478

[مسألة 5: الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها و إن كان ماله‌]

(2867) مسألة 5: الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها و إن كان ماله بل و وطنه في بلد آخر، و لو كان له مال في بلد آخر و عيّنها فيه ضمن بنقله عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحقّ فيه (1).

عدم وجود المستحقّ فلا إشكال في جواز النقل من غير ضمان، فإنّه من طرق الإيصال كما هو ظاهر.

و لكن قد يستشكل بأنّ مقتضى روايتين عدم جواز نقل الفطرة، و هما موثّقة الفضيل «قال (عليه السلام): و لا تنقل من أرض إلى أرض» {1} و صحيحة علي بن بلال المتضمّنة قوله (عليه السلام): «تقسّم الفطرة على من حضر، و لا يوجّه ذلك إلى بلدة اخرى و إن لم يجد موافقاً» {2}، و قد حملها الماتن و غيره على الأفضليّة، فجعل الأحوط استحباباً عدم النقل، و لكنّه غير واضح.

فإنّ مقتضى القاعدة عدم جواز النقل بعد العزل، لعدم ثبوت ولاية للمالك على ذلك، و المعزول أمانة شرعيّة لا يجوز التصرّف فيه إلّا بمقدار قيام الدليل، و لم يقم دليل على جواز النقل إلّا في زكاة المال، و لا ملازمة بين الجواز فيها و الجواز في الفطرة، فإنّ كلّاً منهما موضوع مستقلّ و له أحكام خاصّة، فإلحاق الثاني بالأوّل لا يخلو عن كونه قياساً محضاً و لا سيّما بعد ورود هاتين الروايتين الصحيحتين الصريحتين في عدم الجواز، إذ لا موجب لرفع اليد عن النهي الوارد فيهما الظاهر في الحرمة بالحمل على الكراهة.

إذن فعدم جواز النقل في المقام لو لم يكن أقوى فلا ريب أنّه أحوط.

(1) كما هو واضح.


{1} الوسائل 9: 360/ أبواب زكاة الفطرة ب 15 ح 3.

{2} الوسائل 9: 360/ أبواب زكاة الفطرة ب 15 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست