responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 477

[مسألة 4: الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلدٍ آخر]

(2866) مسألة 4: الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلدٍ آخر و لو مع وجود المستحقّ في بلده (1)، و إن كان يضمن حينئذٍ مع التلف، و الأحوط عدم النقل، إلّا مع عدم وجود المستحقّ [1].

كان اللّازم الجري على ما تقتضيه القواعد، و لا ريب أنّ مقتضاها بعد ملاحظة أنّ المعزول أمانة شرعيّة التفصيل في الضمان بين صدق التعدّي و التفريط و عدمه، فإن بلغ التأخير في الدفع حدّا صدق معه التفريط ضمن، و إلّا فلا، من غير فرق بين التمكّن من الدفع و وجود المستحقّ و عدمه، فقد يؤخّر مع وجود المستحقّ، لتعلّق غرضه بالدفع إلى مستحقّ آخر عيّنها له ينتظر مجيئه من غير صدق التعدّي و التفريط بعد وجود الفرض العقلائي، فإنّه لا ضمان حينئذٍ لو تلف.

بل الحال كذلك في زكاة المال أيضاً كما أسلفناك هناك، للنصّ الدالّ على عدم الضمان في الفرض المزبور، فلاحظ.

و على الجملة: التأخير في الدفع مع وجود المستحقّ بمجرّده لم يثبت، كونه موجباً للضمان في زكاة المال فضلًا عن الفطرة التي لم يرد فيها أيّ نصّ بالنسبة إلى الضمان. فالحكم إذن تابع لمقتضى القاعدة، و بما أنّها بعد العزل أمانة شرعيّة و قد برئت ذمّة المالك بذلك فإن صدق التفريط و التعدّي كان ضامناً، و إلّا فلا من دون فرق بين زكاة الفطرة و زكاة المال.

(1) كما هو المعروف و المشهور، إلحاقاً لها بزكاة المال، الثابت فيها النقل بلا إشكال، لصراحة الأخبار و إن لم يرد نصّ يتضمّن جواز النقل في المقام، بناءً منهم على عدم الفرق بين الزكاتين في أمثال هذه الأحكام، فيجوز النقل حتّى مع وجود المستحقّ و إن كان ضامناً حينئذٍ لو تلف كما في زكاة المال، و أمّا مع‌


[1] لا يترك.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست