responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 474

[مسألة 2: يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها]

(2864) مسألة 2: يجوز عزلها في مال مخصوص (1) من الأجناس أو غيرها بقيمتها (2)، و ينوي حين العزل و إن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضا. و يجوز عزل أقلّ من مقدارها أيضاً (3)، فيلحقه الحكم و تبقى البقيّة غير معزولة على حكمها.

اختصاصه بشهر رمضان، بل يجوز قبله و لو بسنة.

إذن فالرواية صحيحة السند ظاهرة الدلالة قد عمل بها جماعة من الأصحاب، بل نسب إلى المشهور، و كما عرفت فلا مانع من الأخذ بها و الخروج لأجلها عن مقتضى القاعدة، فالأقوى هو الجواز و إن كان الأفضل التأخير إلى خروج الشهر، بل إلى يوم العيد قبل صلاته كما تقدّم، بل هو الأحوط، خروجاً عن شبهة الخلاف.

(1) بلا خلاف فيه و لا إشكال كما هو الحال في زكاة المال، فيتعيّن الزكاة في المعزول، كما تشهد به جملة من النصوص و إن كانت على خلاف القاعدة، التي منها موثّقة إسحاق بن عمار المتقدّمة: «إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها، قبل الصلاة أو بعد الصلاة» {1}.

(2) فإنّ العزل يتبع نفس الفطرة بمقتضى إطلاق الأدلّة، و بما أنّها لا تخصّ أعيان الأجناس بل تعمّ قيمتها من الأثمان كما تقدّم بمعنى: أنّها تتعلّق بماليّة الجنس لا بشخصيّته فكذا العزل، فيجوز عزل الحنطة مثلًا بذاتها كما يجوز عزل قيمتها على حدّ ما تقدّم في زكاة المال، فيجري العزل في كلّ ما تسوغ فيه الفطرة.

(3) الظاهر ابتناء هذا الفرع على ما سيجي‌ء في الفصل الآتي إن شاء تعالى‌


{1} الوسائل 9: 357/ أبواب زكاة الفطرة ب 13 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست