responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 472

[مسألة 1: لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط]

(2863) مسألة 1: لا يجوز تقديمها على وقتها (1) في شهر رمضان على الأحوط [1]، كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان. نعم، إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضاً ثمّ يحسب عند دخول وقتها.

آخر حدث مقارناً لارتفاع الفرد الأوّل الثابت في الوقت أو قارنه في الوجود، و المقرّر في محلّه عدم حجّيّة هذا القسم من استصحاب الكلّي‌ {1}، بل المرجع أصالة البراءة عن تعلّق الوجوب بعد الوقت.

هذا، مع أنّ صحيحة عبد اللَّه بن سنان دلّت على أنّها بعد الوقت صدقة و ليست من الفطرة في شي‌ء و معها لا تصل النوبة إلى التمسّك بالاستصحاب، عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) «قال: و إعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل، و بعد الصلاة صدقة» {2}.

فإنّ المراد بالصدقة هي المستحبّة، و إلّا فالصدقة الواجبة هي الفطرة، و التفصيل قاطع للشركة، و قد تقدّم المراد بالأفضليّة و أنّها بالقياس إلى التقديم في شهر رمضان لا التأخير عن الصلاة، و هذه الصحيحة و إن كان موردها الصلاة إلّا أنّه يتمّ الحكم فيمن لم يصلّ بعدم القول بالفصل.

فتحصّل: أنّ الأقوى عدم الوجوب بعد الوقت و إن كان الإخراج أحوط بأن يأتي به بالعنوان الجامع بين الصدقة الواجبة أو المستحبّة، لا الجامع بين الأداء و القضاء الذي ذكره في المتن.

(1) لا إشكال كما لا خلاف في عدم جواز تقديم الفطرة على شهر رمضان‌


[1] و إن كان جواز التقديم أظهر.

______________________________

{1} مصباح الأُصول 3: 114.

{2} الوسائل 9: 353/ أبواب زكاة الفطرة ب 12 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست