[مسألة 3: لا يجزئ نصف الصاع مثلًا من الحنطة الأعلى]
(2858) مسألة 3: لا يجزئ نصف الصاع مثلًا من الحنطة الأعلى و إن كان يسوى صاعاً من الأدون أو الشعير مثلًا إلّا إذا كان بعنوان القيمة (1).
لا تصلح إلّا للتأييد.
(1) بناءً على جواز إخراج القيمة من غير النقدين كما اختاره (قدس سره) استناداً إلى الإطلاق في موثّق إسحاق المتقدّم.
و لكن جماعة منهم صاحب الجواهر (قدس سره) {1} استشكلوا في ذلك، نظراً إلى قصور الأخبار عن الدلالة على كفاية القيمة من نفس الأجناس، بل ظاهرها اعتبار الصاع من كلّ منها، و لا يكفي الأقلّ و إن تساوى في القيمة صاعاً من نوع آخر، فهي ظاهرة في كون القيمة من جنس آخر.
و الأمر كما ذكروه، فلا يجزئ الأقلّ من الصاع حتّى بعنوان القيمة:
أمّا بناءً على المختار من اختصاص القيمة بالنقدين فظاهر.
و أمّا بناءً على التعميم فلأجل أنّ ما دلّ على كفاية القيمة ظاهرٌ في كونه قيمة لنفس تلك الأجناس، فالقيمة شيء و تلك الأجناس شيء آخر، قضاءً لمغايرة القيمة لذي القيمة، بحيث لو ضممنا الروايتين و جمعناهما في كلام واحد بأن قال (عليه السلام) أوّلًا: الفطرة صاع من حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو لبن أو أقط، ثمّ قال (عليه السلام) بعد ذلك: و لا بأس بالقيمة في الفطرة، لا يشكّ العرف في أنّ القيمة شيء آخر مغاير لتلك المذكورات يساوي في الماليّة مع واحد منها، فاستظهار كون القيمة من غير جنس الفطرة في محلّه.