[مسألة 12: لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة]
(2710) مسألة 12: لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة (1)، بل لو كان ممّن يترفّع و يدخله الحياء منها و هو مستحقّ يستحبّ دفعها إليه على وجه الصلة ظاهراً و الزكاة واقعاً.
ما لو كان الوارث راغباً في تفريغ ذمّة الميّت عن الدَّين، لأنّ موردها ذلك، فلا تشمل الممتنع و إن كان الدليل لفظيّاً، فيقتصر على المتيقّن من التقييد، و يرجع فيما عداه إلى إطلاق الأدلّة، المقتضي لجواز الاحتساب عن الزكاة كما تقدّم.
(1) تنحلّ المسألة إلى فروع ثلاثة:
أحدها: عدم وجوب الإعلام بكون المدفوع زكاة، بل استحباب الدفع بعنوان الصلة ظاهراً لو كان الفقير رفيعاً و يدخله الحياء، كأن يقول: هذا راجع إليكم، أو: اقدّمه لكم، و نحو ذلك ممّا يوهم الهبة و الصلة.
و يدلّ على الحكم مضافاً إلى الإجماع كما عن غير واحد أوّلًا: إطلاقات الأدلّة من الكتاب و السنّة، إذ لم يقيّد الدفع في شيء منها بالإعلام، بل اقتصر على مجرّد الإيصال إليه.
و ثانياً: صحيحة أبي بصير، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذه من الزكاة، فأُعطيه من الزكاة و لا اسمّي له أنّها من الزكاة؟ «فقال: أعطه و لا تسمّ له و لا تذلّ المؤمن» {1}.
و هي و إن كانت ضعيفة السند بطريق الكليني من أجل سهل بن زياد، إلّا