responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 43

[مسألة 12: لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة]

(2710) مسألة 12: لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة (1)، بل لو كان ممّن يترفّع و يدخله الحياء منها و هو مستحقّ يستحبّ دفعها إليه على وجه الصلة ظاهراً و الزكاة واقعاً.

ما لو كان الوارث راغباً في تفريغ ذمّة الميّت عن الدَّين، لأنّ موردها ذلك، فلا تشمل الممتنع و إن كان الدليل لفظيّاً، فيقتصر على المتيقّن من التقييد، و يرجع فيما عداه إلى إطلاق الأدلّة، المقتضي لجواز الاحتساب عن الزكاة كما تقدّم.

(1) تنحلّ المسألة إلى فروع ثلاثة:

أحدها: عدم وجوب الإعلام بكون المدفوع زكاة، بل استحباب الدفع بعنوان الصلة ظاهراً لو كان الفقير رفيعاً و يدخله الحياء، كأن يقول: هذا راجع إليكم، أو: اقدّمه لكم، و نحو ذلك ممّا يوهم الهبة و الصلة.

و يدلّ على الحكم مضافاً إلى الإجماع كما عن غير واحد أوّلًا: إطلاقات الأدلّة من الكتاب و السنّة، إذ لم يقيّد الدفع في شي‌ء منها بالإعلام، بل اقتصر على مجرّد الإيصال إليه.

و ثانياً: صحيحة أبي بصير، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذه من الزكاة، فأُعطيه من الزكاة و لا اسمّي له أنّها من الزكاة؟ «فقال: أعطه و لا تسمّ له و لا تذلّ المؤمن» {1}.

و هي و إن كانت ضعيفة السند بطريق الكليني من أجل سهل بن زياد، إلّا


{1} الوسائل 9: 314/ أبواب المستحقين للزكاة ب 58 ح 1، الكافي 3: 563/ 3، الفقيه 2: 8/ 25.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست