responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 425

[مسألة 20: إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه و شكّ في حياتهم‌]

(2855) مسألة 20: إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه و شكّ في حياتهم فالظاهر وجوب فطرتهم مع إحراز العيلولة على فرض الحياة (1).

له منها و لها منه و نحوها من الأحكام التي منها وجوب الفطرة عنها مع العيلولة، و هذا بخلاف البائن، فلا تجب عنها إلّا في الحامل التي ينفق عليها خارجاً، الموجب لصدق العيلولة كما هو مفروض كلام الماتن، فلا يورد عليه بمنافاته لما تقدّم منه من عدم العبرة بوجوب النفقة.

(1) لا شكّ في عدم اختصاص حجّيّة الاستصحاب بالموضوعات البسيطة، بل يعمّها و المركّبة و نعني بالمركّب: الأعمّ من الأجزاء و الشرائط فيمكن جريان الاستصحاب في جزء من أجزاء المركّب لكن بشرط إحراز بقيّة الأجزاء إمّا بالوجدان أو بالقيد الاستصحابي أو غيره، و إلّا فجريانه في الجزء بما هو جزء لا أثر له بعد فرض ترتّب الأثر على المركّب، فإنّ الاستصحاب تعبّد بالبقاء و فرض الشاكّ متيقّناً، و هذا إنّما يصحّ في موردٍ يترتّب عليه أثر شرعي كي يقبل التعبّد، و المفروض أنّ الأثر مترتّب على المركّب بما هو مركّب دون الجزء، فلا بدّ في إجرائه فيه من إحراز الجزء الآخر وجداناً أو تعبّداً ليلتئم المركّب و يترتّب عليه الأثر، فقد يكون كلاهما بالتعبّد و أُخرى أحدهما، و النتيجة تابعة لأخسّ المقدّمتين.

فالاعتصام مثلًا أثر مترتّب على الكرّ من الماء، فقد يحرز صدق الماء وجداناً و يشكّ في الكرّيّة فيستصحب، و أُخرى: ينعكس فتكون الكرّيّة محرزة و المائيّة مشكوكة فيستصحب و يُقال: هذا الكرّ كان ماءً سابقاً و الآن كما كان، و ثالثةً: يكون كلا الجزأين بالتعبّد لو شكّ الآن في المائيّة و في الكرّيّة فإنّه يستصحب كلاهما و يقال: هذا الموجود كان ماءً و كرّاً و الآن كما كان.

و في المقام أيضاً يكون موضوع الفطرة مركّباً من جزأين: العيلولة و حياة

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست