responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 422

[مسألة 18: إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شي‌ء]

(2853) مسألة 18: إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شي‌ء، و إن مات بعده وجب الإخراج [1] من تركته (1) عنه و عن عياله، و إن كان عليه دين و ضاقت التركة قسّمت عليهما بالنسبة.

(1) أمّا عدم وجوب شي‌ء في تركته لو مات قبل الغروب فظاهر، لعدم إدراكه زمان الوجوب.

و أمّا لو مات بعد الغروب فقد حكم في المتن بوجوب الإخراج عنه و عن عياله من تركته، بل لو كان عليه دين تقسّم عليهما بالنسبة لدى المضايقة.

و قد تقدّم أنّ صاحب الوسائل حمل رواية ابن الفضيل المتضمّنة لإخراج المملوك عن نفسه من مال مولاه و قد صار لليتامى على موت المولى بعد الهلال.

أقول: هذا الحكم ذكره المحقّق في الشرائع‌ {1}، و لم يتعرّض في الجواهر لشرحه مستقصًى‌ {2}، و كأنّه أرسله إرسال المسلّمات.

و لكن للنظر فيه مجال، فإنّ الفطرة لو كانت كزكاة المال حقّا متعلّقاً بالعين مع وجودها حيث تكون مشتركة بين المالك و الفقير بالنسبة و ديناً ثابتاً في الذمّة مع تلفها كما في سائر الديون، لاتّجه ما أُفيد.

و لكنّا لم نعثر حتّى الآن على رواية يستفاد منها ذلك، بل الجمود على ظواهر الأدلّة يعطينا أنّ وجوب الفطرة تكليف محض كإقامة الصلاة من دون أن يتضمّن الوضع بوجه، فهو واجب إلهي كسائر التكاليف الصرفة المنوطة


[1] فيه إشكال بل منع.

______________________________

{1} الشرائع 1: 202.

{2} الجواهر 15: 512.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست