[مسألة 16: لو استأجر شخصاً و اشترط في ضمن العقد أن تكون نفقته عليه]
(2851) مسألة 16: لو استأجر شخصاً و اشترط في ضمن العقد أن تكون نفقته عليه (1) لا يبعد وجوب إخراج فطرته. نعم، لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم مثلًا ينفق بها على نفسه لم تجب عليه، و المناط الصدق العرفي في عدّه من عياله و عدمه.
و مجرّد الهبة و التمليك و إن كان بمقدار مئونة السنة بل العمر لا يستوجب صدق عنوان العيال بعد أن أنفق هو بنفسه على نفسه كما هو ظاهر.
نعم، لو فرض كونه عيالًا خارجاً و لكن يهب إليه مالًا ليصرفه في معاشه، فيعطي العائلة لكلّ منهم كلّ يوم مائة فلس مثلًا للصرف في الغداء و العشاء، فالظاهر الوجوب حينئذٍ كما في المتن، إذ لا ينافي ذلك صدق العيلولة، فإنّ تكفّل المعاش قد يكون بصرف نفس الطعام، و أُخرى قيمته بعنوان الوكالة بأن يشتري عن المنفق ما يحتاج إليه، و ثالثةً بعنوان الهديّة لكي يشتروا الطعام لأنفسهم بأموالهم، فلا فرق بين إعطاء نفس النفقة أو بدلها أو مال بعنوان التملّك ليصرفوه في نفقتهم.
(1) تارةً: يكون الشخص أجيراً صرفاً من غير اشتراط النفقة كأكثر العمّال و لا إشكال حينئذٍ في عدم صدق العيال و أنّ فطرتهم على أنفسهم، و هذا ظاهر.
و أُخرى: يشترط العامل النفقة على المستأجر، و هذا على قسمين:
إذ تارةً: يكون الشرط أداء مقدار النفقة، فيأخذ منه دراهم معيّنة بعنوان النفقة و يصرفها على نفسه، و هذا أيضاً لا يستوجب صدق العيلولة، فإنّه في الحقيقة ملحق بالأُجرة و إن كان بصورة الشرط في ضمن العقد.
و أُخرى: يكون الشرط نفس النفقة، فيشترط أن تكون نفقته عليه بحيث يكون تحت كفالته و رعايته، كما في خَدَمة البيوت و خادماتها المعدودين من