responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 418

[مسألة 13: الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال‌]

(2848) مسألة 13: الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال (1)، فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب عليه زكاتهم.

[مسألة 14: الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة]

(2849) مسألة 14: الظاهر عدم اشتراط صرف (2) عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة، فلو أعطى زوجته نفقتها و صرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها، و كذا في غيرها.

[مسألة 15: لو ملّك شخصاً مالًا هبةً أو صلحاً أو هديّةً]

(2850) مسألة 15: لو ملّك شخصاً مالًا هبةً (3) أو صلحاً أو هديّةً و هو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته، لأنّه لا يصير عيالًا له بمجرّد ذلك. نعم، لو كان من عياله عرفاً و وهبه مثلًا لينفقه على نفسه فالظاهر الوجوب.

كانت امّاً له أم أجنبيّة، و يكون عيالًا لمن ينفق عليها، سواء أ كان أباه أم غيره.

و أمّا الجنين فقد تقدّم أنّه إن تولّد في شهر رمضان وجبت فطرته، و إلّا فيستحبّ الإخراج عن المولود ليلة الفطر.

(1) فإنّ الحكم في الأدلّة معلّق على العيلولة و أن يكون الشخص تحت كفالته و رعايته، فمتى صدق ذلك وجب الإخراج من غير فرق بين كون الإنفاق الخارجي من حلال أو حرام، إذ لا مدخل لذلك في الصدق المزبور، فعائلة السارق أو المقامر أو بيّاع الخمر عائلته عرفاً، لكونهم تحت رعايته و عنايته و إن كان الإنفاق من المال الحرام، فتجب فطرتهم عليه.

نعم، أداء الزكاة لا بدّ و أن يكون من مال حلال، للزوم كونه سائغ التصرّف، و هذا أمر آخر غير مرتبط بمحلّ الكلام.

(2) لإطلاق الأدلّة.

(3) فإنّ موضوع الحكم العيلولة العرفيّة المتقوّمة بكونه تحت تكفّله و رعايته،

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست