responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 409

[مسألة 8: لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده‌]

(2843) مسألة 8: لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده و في منزله أو منزل آخر أو غائباً عنه (1)، فلو كان له مملوك في بلد آخر لكنّه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته، و كذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك، كما أنّه إذا سافر عن عياله و ترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم. نعم، لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه، سواء كان الغير موسراً و مؤدّياً أو لا. و إن كان الأحوط في الزوجة و المملوك إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه. و كذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله و لا في عيال غيره، و لكن الأحوط في المملوك و الزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذٍ أيضا.

الهاشمي، و إلّا فلا. فلا تعارض و لا تساقط، بل العبرة بالسابق منهما الشاغل للمحلّ و البادئ للإعطاء خارجاً حسبما عرفت.

(1) لإطلاق الدليل الشامل لما إذا كان العيال غائباً عن المعيل أو المعيل غائباً عن العيال أم كانا حاضرين، فإنّ الوجوب ثابت على المعيل في الجميع بمناط واحد، بمقتضى الإطلاق بعد حفظ صدق العيلولة كما هو المفروض، فالحكم مطابق للقاعدة، مضافاً إلى النصّ الخاصّ، و هو صحيح جميل عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) «قال: لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله و هم غيّب عنه، و يأمرهم فيعطون عنه و هو غائب عنهم» {1}.

و ممّا ذكرناه يظهر الحال في المسألة الآتية، فلاحظ.


{1} الوسائل 9: 366/ أبواب زكاة الفطرة ب 19 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست