responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 405

[مسألة 4: لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما]

(2839) مسألة 4: لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه و عنهما (1).

[مسألة 5: يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكّل‌]

(2840) مسألة 5: يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير (2) من مال الموكّل و يتولّى الوكيل النيّة، و الأحوط نيّة الموكّل أيضاً على حسب ما مرّ في زكاة المال. و يجوز توكيله في الإيصال و يكون المتولّي حينئذٍ هو نفسه. و يجوز الإذن في الدفع عنه أيضاً لا بعنوان الوكالة، و حكمه حكمها، بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة، كما يجوز التبرّع به من ماله بإذنه أو لا بإذنه، و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا و سابقه.

حيث إنّ الظاهر منها أنّ المرأة بعنوانها موضوع لوجوب الإخراج عنها إمّا مطلقاً أو بشرط وجوب الإنفاق.

و فيه: أنّ لازم الموضوعيّة أن يكون الولد أيضاً بعنوانه موضوعاً لوجوب الإخراج، و قد عرفت ما فيه. مضافاً إلى أنّ لازم ذلك أن يجب على كلّ من الوالد و الولد إخراج الفطرة عن الآخر كما وجب عن نفسه لذكرهما معاً مع أنّها ليست إلّا فطرة واحدة. فليست الموثّقة إلّا بصدد بيان مصاديق من يعوله الإنسان من غير موضوعيّة لشي‌ء من هذه العناوين بوجه.

فالصحيح عدم الوجوب إلّا مع العيلولة كما أفاده في المتن.

(1) لفقد العيلولة عنه و فقد البلوغ أو العقل عنهما.

(2) تقدّم الكلام حول هذه المسألة مستقصًى في زكاة المال‌ {1}، فلا حاجة إلى التكرار.


{1} في ص 276.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست