و لو تكلّف المعيل الفقير بالإخراج (1) على الأقوى، و إن كان السقوط حينئذٍ لا يخلو عن وجه.
[مسألة 3: تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما]
(2838) مسألة 3: تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما، من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا، لنشوز أو نحوه (2). و كذا المملوك و إن لم تجب نفقته عليه، و أمّا مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه و إن كانوا من واجبي النفقة عليه، و إن كان الأحوط الإخراج خصوصاً مع وجوب نفقتهم عليه. و حينئذٍ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنيّة و لم يعلها الزوج و لا غير الزوج أيضاً، و أمّا إن عالها أو عال المملوك غير الزوج و المولى فالفطرة عليه مع غناه.
تخصيصه على صورة استجماع شرائط الوجوب في المعيل كما هو واضح.
(1) استحباباً لو قلنا به حتّى عن عياله الغني، و لم نناقش فيه باختصاص الدليل بصورة فقره و فقر عائلته، و كيف ما كان فلو تكلّف بالإخراج استحباباً أو رجاءً لم يكن مجزئاً عن العيال بعد فرض غناه و توجيه الخطاب إليه، فإنّ إطلاقه يقتضي عدم السقوط عنه بفعل الغير.
نعم، له وجه كما أشار إليه في المتن، نظراً إلى أنّه بعد فرض الاستحباب في حقّ المعيل و قيامه بالإخراج يحتمل السقوط حينئذٍ عن العيال، و لكنّه مدفوع بإطلاق الدليل و عدم كونه مشروطاً بعدم أداء المعيل حسبما عرفت.
(2) بلا خلاف فيه و لا إشكال، فإنّ العبرة بصدق العيال لا بوجوب الإنفاق، كما يشهد به إطلاق الأخبار، بل في بعضها التصريح بالفطرة عن رقيق المرأة، و نحو ذلك ممّن لا يجب الإنفاق عليه قطعا.
إنّما الكلام مع عدم العيلولة، فهل الزوجيّة بعنوانها و كذا المملوكيّة