الرابع: الغنى، و هو أن يملك قوت سنته له و لعياله زائداً على ما يقابل الدين (1) و مستثنياته فعلًا أو قوّةً بأن يكون له كسب يفي بذلك.
غير وجيه، إذ لا مجال للأصل بالنسبة إلى المكاتب بعد الإطلاق، و أمّا بالنسبة إلى المولى فلا دليل على الوجوب أبداً حسبما عرفت.
(1) على المشهور، بل إجماعاً كما في الجواهر {1}، و نسب إلى ابن الجنيد وجوبها على من ملك مئونته و مئونة عياله ليومه و ليلته بزيادة صاع {2}، بل قد نسب في الخلاف هذا القول إلى كثير من الأصحاب {3}، و لكن في الجواهر: إنّا لم نتحقّقه بل قد تحقّق خلافه، و لذا ادّعى الإجماع على اعتبار الغنى في مجموع السنة. و قد احتمل (قدس سره) التأويل في كلام ابن الجنيد و أنّ المراد مئونة يومه و ليلته في مجموع السنة، فيرجع إلى قول المشهور.
و كيفما كان، فالمشهور كما عرفت اعتبار الغنى في المقام بالمعنى المزبور كما تقدّم في زكاة المال {4}.
و تدلّ عليه روايات: عمدتها روايتان:
إحداهما: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام)، قال: سئل عن رجل يأخذ من الزكاة، عليه صدقة الفطرة «قال: لا» {5}.
فإنّ المنصرف من أخذ الزكاة أنّه بمناط الفقر دون العناوين الأُخر من