responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 375

[الرابع: الغنى‌]

الرابع: الغنى، و هو أن يملك قوت سنته له و لعياله زائداً على ما يقابل الدين (1) و مستثنياته فعلًا أو قوّةً بأن يكون له كسب يفي بذلك.

غير وجيه، إذ لا مجال للأصل بالنسبة إلى المكاتب بعد الإطلاق، و أمّا بالنسبة إلى المولى فلا دليل على الوجوب أبداً حسبما عرفت.

(1) على المشهور، بل إجماعاً كما في الجواهر {1}، و نسب إلى ابن الجنيد وجوبها على من ملك مئونته و مئونة عياله ليومه و ليلته بزيادة صاع‌ {2}، بل قد نسب في الخلاف هذا القول إلى كثير من الأصحاب‌ {3}، و لكن في الجواهر: إنّا لم نتحقّقه بل قد تحقّق خلافه، و لذا ادّعى الإجماع على اعتبار الغنى في مجموع السنة. و قد احتمل (قدس سره) التأويل في كلام ابن الجنيد و أنّ المراد مئونة يومه و ليلته في مجموع السنة، فيرجع إلى قول المشهور.

و كيفما كان، فالمشهور كما عرفت اعتبار الغنى في المقام بالمعنى المزبور كما تقدّم في زكاة المال‌ {4}.

و تدلّ عليه روايات: عمدتها روايتان:

إحداهما: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام)، قال: سئل عن رجل يأخذ من الزكاة، عليه صدقة الفطرة «قال: لا» {5}.

فإنّ المنصرف من أخذ الزكاة أنّه بمناط الفقر دون العناوين الأُخر من‌


{1} الجواهر 15: 488.

{2} الحدائق 12: 262، الجواهر 15: 488.

{3} لاحظ الخلاف 2: 130/ 157 و حكاه عنه في الحدائق 12: 262.

{4} في ص 265.

{5} الوسائل 9: 321/ أبواب زكاة الفطرة ب 2 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست