responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 370

[الثالث: الحرّيّة]

الثالث: الحرّيّة، فلا تجب على المملوك (1) و إن قلنا: إنّه يملك، سواء كان قنّاً أو مدبّراً أو أُمّ ولد.

(1) قد سبق أنّ الحرّيّة شرط في زكاة المال بلا إشكال، لتظافر الأخبار على عدم الوجوب على العبد و لو كان له ألف ألف كما تقدّم‌ {1}.

و أمّا الفطرة فالظاهر أنّ الحكم فيها متسالم عليه أيضاً، إذ لم ينسب الخلاف منّا إلّا إلى الصدوق (قدس سره) في خصوص المكاتب كما سيجي‌ء إن شاء تعالى.

و إنّما الكلام في دليله، فإن تمّ الإجماع المدّعى في المقام و الظاهر أنّه تامّ فلا كلام، و إلّا فقد استدلّ في الجواهر بالروايات المستفيضة الدالّة على أنّ زكاة العبد على سيّده و الزوجة على زوجها، فإنّ مفادها عدم وجوب الزكاة على العبد نفسه‌ {2}.

و لكنّه كما ترى، إذ النفي عن العبد في تلك النصوص لم يكن من حيث عبوديّته، بل من أجل عيلولته لمولاه و أنّ زكاة العيال على المعيل و إن كان حرّا كالزوجة و نحوها، كما صرّح فيها بقوله: «من حرّ أو عبد صغير أو كبير» بعد قوله: «تصدّق عن جميع من تعول» كما في صحيحة ابن مسلم‌ {3}، و في بعضها عنوان الخادم، و في بعضها رفيق الزوجة، و في بعضها كل من ضممت إلى عيالك، إلى غير ذلك.

و على الجملة: لا تعرّض في شي‌ء من تلك الأدلّة لعنوان العبوديّة و المولويّة، بل لم ترد في ذلك و لا رواية واحدة فضلًا عن أن تكون متظافرة. و إنّما النظر


{1} شرح العروة 23: 20.

{2} الجواهر 15: 485 486.

{3} الوسائل 9: 329/ أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 6.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست