responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 368

[الثاني: عدم الإغماء]

الثاني: عدم الإغماء [1]، فلا تجب على من أهلّ شوّال عليه و هو مغمى عليه (1).

و لكنّه من البعد بمكان، لفرض غيبة المولى و موته في بلدة اخرى، و معه كيف يمكن الاطّلاع على موته في هذه الفترة اليسيرة أعني: ما بين الهلال و حضور الفطرة و لم تستكشف في تلك الأزمنة طرق المواصلات و الاستخبارات الحديثة الدارجة في عصرنا الحاضر؟

و على الجملة: فالرواية ساقطة إمّا للمناقشة السنديّة و هي العمدة، أو لأجل عدم إمكان العمل بمضمونها حسبما عرفت. فما ذكره في المتن من أنّ الأقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضاً هو الصحيح.

(1) حتّى و إن أفاق في الوقت، فإنّ العبرة في الشرائط تحقّقها حال تعلّق الوجوب.

و قد ذكر غير واحد أنّ هذا الحكم متسالم عليه، بل في المدارك: أنّه مقطوع به في كلمات الأصحاب‌ {1}.

و لكن استشكل (قدس سره) في إطلاقه بأنّه إنّما يتّجه في الإغماء المستوعب للوقت دون غيره، لعدم الدليل على اعتباره أزيد من ذلك.

و أورد عليه في الجواهر بأنّ وقت الوجوب هو وقت رؤية الهلال و الامتداد إلى صلاة العيد أو إلى الزوال توسعةً في وقت الأداء و الإخراج، و العبرة بوقت الوجوب و حاله لا بحال الأداء. و أمّا قوله: إنّه لا دليل، فتكفينا أصالة البراءة عن الفطرة فيما إذا أفاق في الأثناء {2}.


[1] فيه إشكال، و الاحتياط لا يترك.

______________________________

{1} المدارك 5: 308.

{2} الجواهر 15: 485.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست