responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 362

[فصل في شرائط وجوبها]

فصل في شرائط وجوبها

[و هي أُمور]

و هي أُمور:

[الأوّل: التكليف‌]

الأوّل: التكليف، فلا تجب على الصبي و المجنون (1)، و لا على وليّهما أن يؤدّي عنهما من مالهما.

(1) بلا خلاف فيه، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد.

و هل يمكن إثبات الحكم من غير ناحية الإجماع؟

ربّما يستدلّ له بحديث: «رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم و عن المجنون حتّى يفيق»، الوارد بطرق عديدة و أسانيد مختلفة و إن لم يكن المعتبر منها إلّا رواية واحدة، فإنّ عموم رفع القلم يشمل الفطرة، و لم يرد في المقام رواية خاصّة عدا ما ستعرف، فإنّ الروايات النافية للزكاة عنهما كلّها ناظرة إلى زكاة المال، و في بعضها التفصيل بين ما يتّجر و ما لا يتّجر، كما تقدّم كلّ ذلك سابقاً {1}.

و قد يستشكل في ذلك بأنّ حديث الرفع ناظر إلى رفع قلم التكليف فقط دون الوضع، إذن فمقتضى عموم ما دلّ على اشتغال الذمّة بالفطرة كما في زكاة المال وجوب الإخراج، غير أنّ الصبي لكونه محجوراً لا يمكنه التصدّي فلا جرم تنتقل الوظيفة إلى الولي، فيجب عليه أن يؤدّي عنهما من مالهما.

و لكنّه يندفع بما تكرّرت الإشارة إليه في مطاوي هذا الشرح من عدم‌


{1} شرح العروة 23: 56 59.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست