responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 357

[الثامنة و الثلاثون: إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب إذا ترك التحصيل، لا مانع من إعطائه من الزكاة]

(2826) الثامنة و الثلاثون: إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب إذا ترك التحصيل، لا مانع من إعطائه من الزكاة [1] إذا كان ذلك العلم ممّا يستحبّ تحصيله، و إلّا فمشكل (1).

(1) أمّا بالنسبة إلى غير المستحبّ كالهندسة و الحساب و النجوم و نحوها ممّا لم يثبت رجمانها في الشريعة فلا نعرف وجهاً للإشكال، بل لا بدّ من الجزم بالعدم، إذ كيف يسوغ له الأخذ و هو قادر على الكسب بالاشتغال بما لم يندب إليه الشرع؟! بل لم يظهر وجه للجواز حتّى احتمالًا كما لا يخفى.

و أمّا العلوم الشرعيّة و المعارف الإلهية فقد تقدّم الكلام حولها مفصّلًا و هنا تكرار محض، و قلنا: إنّه قد يفرض أنّ الاشتغال بها واجب عيني، و أُخرى كفائي، و ثالثة مستحبّ شرعي.

لا ينبغي الإشكال في جواز الأخذ في الأوّل، إذ لوجوب ذلك عيناً يكون مسلوب القدرة على الكسب شرعاً و إن كان قادراً تكويناً، لفرض عدم إمكان الجمع بين الأمرين، فلا جرم يكون مصداقاً للفقير الذي تحلّ له الزكاة بعد ملاحظة أنّ الممنوع شرعاً كالممتنع عقلًا، و هذا ظاهر.

ففي الواجب العيني و لو من أجل عدم وجود من به الكفاية كما لو كان في قرية أو بلدة بعيدة عن المركز العلمي أو في مثل زماننا هذا الذي قلّ فيه المدافعون عن أصل الدين و بيضة الإسلام لم يكن مجال للتشكيك في جواز الأخذ حسبما عرفت.

و أمّا في الواجب الكفائي فضلًا عن المستحبّ الشرعي فلا نعرف وجهاً للجواز بعد ما لم يكن مصداقاً للفقير، إذ الفقير الشرعي كما مرّ {1} هو من لم‌


[1] مرّ التفصيل فيه و في ما بعده [في المسألة 2706].

______________________________

{1} في ص 11.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست