responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 355

[السابعة و الثلاثون: إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً يكون هو المتولّي للنيّة]

(2825) السابعة و الثلاثون: إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً يكون هو المتولّي للنيّة، و ظاهر كلماتهم الإجزاء [1] (1)، و لا يجب على الممتنع بعد ذلك شي‌ء، و إنّما يكون عليه الإثم من حيث امتناعه، لكنّه لا يخلو عن إشكال بناءً على اعتبار قصد القربة إذ قصد الحاكم لا ينفعه فيما هو عبادة واجبة عليه.

بعد أن أخذ من المالك للفقير بمقتضى ولايته حسبما عرفت.

و ثانياً: أيّ وجه لضمان الحاكم و أيّ دليل على لزوم كون الإعطاء بعنوان الزكاة؟! فإنّه بعد الأخذ السائغ له حسب الفرض لم يكن عليه إلّا الإيصال إلى الفقير كيف ما كان و قد أوصل، و الإلزام عليه بالإيصال بعنوان خاصّ عارٍ عن أيّ دليل كما عرفت.

و ثالثاً: إنّ الماتن بنفسه ذكر قبل مسائل أنّ قصد القربة إنّما يجب في مقام الإفراز و العزل و التعيين للزكاة لا في مقام الإيصال و الدفع الخارجي، بل صرّح (قدس سره) بأنّه لو نوى الرياء حين دفع المعزول إلى الفقير لم يكن به بأس، و من الضروري أنّ الدفع إلى الحاكم أو أيّ شخص آخر لا ينفكّ عن الإفراز و العزل، فإذا لم تكن النيّة المحرّمة من الرياء أو طلب الرئاسة قادحة فيما لو كان المباشر لدفع المعزول هو المالك بنفسه و لم يكن منافياً لفراغ ذمّته فعدم التنافي فيما إذا كان المتصدّي هو الحاكم الشرعي بطريقٍ أولى كما لا يخفى. و كيفما كان، فلم يظهر وجه صحيح لما ذكره (قدس سره) من عدم الإجزاء أو الضمان.

(1) إذ بعد أن ساغ للحاكم الإخراج بمقتضى ولايته و كان هو المتولّي للنيّة و المباشر لقصد القربة تحقيقاً لحصول العبادة، فلا جرم تبرأ ذمّة المالك بذلك‌


[1] و هو الصحيح.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست