responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 353

[السادسة و الثلاثون: إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء]

(2824) السادسة و الثلاثون: إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة (1)، فإن كان أخذ الحاكم و دفعه بعنوان‌ و ذكر (قدس سره) أنّ المتولّي للنيّة في الثاني إنّما هو المالك، إذ هو المتصدّي في الحقيقة للأداء و الوكيل آلة محضة لا اعتبار بقصده، بل قد يكون صبيّاً أو مجنوناً بل حيواناً، فلا يعتبر قصد القربة حينئذٍ إلّا من الموكّل دون الوكيل.

و أمّا في الأوّل فالمتولّي لها إنّما هو الوكيل، إذ هو المتصدّي للأداء و إن كان ذلك بتسبيب من المالك.

و على ضوء ذلك فينبغي التفصيل في المقام، و أنّه إذا كان وكيلًا في مجرّد الإيصال فلا يقدح قصد الرياء منه بعد فرض حصول قصد التقرّب من المالك فتبرأ ذمّته حينئذٍ، إذ لا يلزم النيّة من الوكيل وقتئذٍ حتّى يضرّ عدم قصد القربة منه.

و أمّا إذا كان وكيلًا في الأداء فيقدح الرياء، إذ لا أداء من دون قصد التقرّب المعتبر حصوله من نفس المؤدّي و هو الوكيل، فلا تبرأ ذمّة المالك، بل يكون الوكيل ضامناً بإتلافه.

و دعوى عدم قدح الرياء إذا كان في النيابة لا في المنوب فيه.

مدفوعة بما تقدّم من عدم تطرّق النيابة في الزكاة، لفقد الدليل، فلا تقاس بالصلاة و الصيام القابلين لذلك بمقتضى أدلّة النيابة، إذ لا دليل في المقام على أنّ فعل النائب للمنوب عنه إلّا إذا كان بعنوان الوكالة إمّا في الإخراج أو في الإيصال حسبما عرفت و عرفت حكمهما آنفاً، فلاحظ.

(1) الدفع إلى الحاكم قد يكون بعنوان الوكالة و قد تقدّم حكمه في المسألة السابقة من التفصيل بين الوكيل في الإخراج و الوكيل في الإيصال.

و أُخرى بعنوان الولاية على الفقراء، و لا إشكال حينئذٍ في الإجزاء، إذ الدفع‌

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست