responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 344

[الثلاثون: أنّ الكافر مكلّف بالزكاة]

(2818) الثلاثون: قد مرّ أنّ الكافر مكلّف بالزكاة، (1) [1] و لا تصحّ منه، و إن كان لو أسلم سقطت عنه، و على هذا فيجوز للحاكم إجباره على الإعطاء له أو أخذها من ماله قهراً عليه و يكون هو المتولّي للنيّة. و إن لم يؤخذ منه حتّى مات كافراً جاز الأخذ من تركته، و إن كان وارثه مسلماً وجب عليه، كما أنّه لو اشترى مسلم تمام النصاب منه كان شراؤه بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضوليّاً، و حكمه حكم ما إذا اشترى من المسلم قبل إخراج الزكاة، و قد مرّ سابقاً.

[الحادية و الثلاثون: إذا بقي من المال الذي تعلّق به الزكاة و الخمس‌]

(2819) الحادية و الثلاثون: إذا بقي من المال الذي تعلّق به الزكاة و الخمس مقدار لا يفي بهما و لم يكن عنده غيره فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة (2)، بخلاف ما إذا كانا في ذمّته و لم يكن عنده ما يفي بهما فإنّه مخيّر بين التوزيع و تقديم أحدهما.

(1) قد مرّ الكلام حول هذه المسألة مستقصًى في أوائل كتاب الزكاة و هذا تكرار لما سبق، و عرفت ثمّة أنّ القول بعدم وجوب الزكاة على الكافر لعدم تكليف الكفّار إلّا بالأُصول دون الفروع غير بعيد، بل هو الأظهر و إن كان على خلاف المشهور. و عليه، فتسقط الفروع المذكورة في هذه المسألة، و إنّما تتّجه على المسلك المشهور، فلاحظ.

(2) لأنّ نسبة الحقّين إلى ما تعلّقا به من العين نسبة واحدة، فلا موجب لترجيح أحدهما على الآخر، كما لا مقتضي لرفضهما معاً، فلم يكن بدّ من‌


[1] و قد مرّ الكلام في أصله و في بعض فروعه [في المسألة 2628] و منه يظهر الحال في المسلم الوارث أو المشتري.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست