responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 337

[السادسة و العشرون: لا تجري الفضوليّة في دفع الزكاة، فلو أعطى فضولي زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصحّ‌]

(2814) السادسة و العشرون: لا تجري الفضوليّة [1] في دفع الزكاة (1)، فلو أعطى فضولي زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصحّ.

إلى كلّ منهما كما عرفت. و هكذا الحال في كلّ مورد كان القبض موضوعاً لحكمٍ من الأحكام، كاعتباره في الهبة و في بيع الصرف و السلم، فإنّه يتحقّق بقبض الوكيل أيضا.

و منه المقام، فتبرأ الذمّة عن الزكاة بدفعها إلى وكيل الفقير و يكون قبضه بمثابة قبض الفقير نفسه، و تبرأ الذمّة و إن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير.

كما لا مانع من أن يجعل الفقير جعلًا للوكيل على ذلك، عملًا بإطلاق دليل الجعالة.

(1) قد عرفت فيما سبق جريان الوكالة في أداء الزكاة بمقتضى القاعدة المعتضدة بالروايات الخاصّة.

و هل تجري الفضوليّة فيه أيضاً، بأن يدفع الفضولي زكاة شخص من ماله أي من مال ذلك الشخص فتبرأ الذمّة بعد لحوق الإجارة، أم لا؟ كما اختاره في المتن.

يبتني ذلك على مسألة كبرويّة تعرّضنا لتفصيلها في بيع الفضولي من كتاب المكاسب‌ {1}، و هي أنّ صحّة الفضولي هل هي مطابقة لمقتضى القاعدة من غير حاجة إلى ورود دليل بالخصوص في آحاد موارد العقود الفضوليّة و ما ورد من الأدلّة في بعض الموارد الخاصّة مؤكّدة لها، أم أنّها على خلاف مقتضى القاعدة يقتصر فيها على موارد قيام الدليل فحسب؟


[1] فيه إشكال، و الجريان لا يخلو من وجه.

______________________________

{1} مصباح الفقاهة 2: 607 و ما يليها.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست