[الثانية و العشرون: لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ]
(2810) الثانية و العشرون: لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ (1) أو نحوهما من القرب، و يجوز من سهم [1] سبيل اللَّه.
(1) تقدّم سابقاً أنّ الظاهر من الآية المباركة و كذا الروايات: أنّ الأصناف الثمانية مصارف الزكاة و هي عناوين متقابلة. و قلنا: إنّه لا يستفاد من شيء من الأدلّة أن يكون العطاء بعنوان التمليك، فكما لا يملك الفقير قبل الدفع إليه كذلك لا يعتبر تمليكه بعد ذلك، و إنّما هو مصرف كسائر الحصص، و لذا جاز مجرّد الصرف عليه خارجاً.
إلّا أنّه بعد العطاء إليه تمليكاً أو صرفاً كان هو مطلق العنان و مسلّطاً على المال بقولٍ مطلق يتصرّف فيه كيف ما شاء من الصرف في الحجّ أو الزيارة أو غيرهما من سائر أنحاء التصرّفات، و ليس للمالك فيما لو دفع من سهم الفقراء الاشتراط و تقييد الصرف في جهة خاصّة من الحجّ و نحوه، لعدم الدليل على ثبوت الولاية له في تعيين الصرف، و إنّما له الولاية على أصل الدفع فقط دون جهة الصرف.
و تؤيّده رواية الحكم بن عيينة، قال فيها: «... و لا يقل له: حجّ بها، يصنع بها بعده ما يشاء» {1}.
لكنّها من أجل ضعفها بالحَكَم لا تصلح إلّا للتأييد.
نعم، يجوز من الأوّل أن يعطيه من سهم سبيل اللَّه، و حينئذٍ يلزم الفقير الصرف في هذه الجهة فقط، فلا يجوز الصرف في غير الحجّ مثلا.