responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 332

نعم، لو اشترى خاناً أو بستاناً و وقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم، فيه إشكال [1] (1).

[الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصّة من ماله‌]

(2809) الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصّة من ماله (2) إلّا بإذن الحاكم الشرعي في كلّ مورد.

(1) بل الأظهر المنع، لعدم قصور في مثل قوله (عليه السلام): «خمسة لا يُعطون من الزكاة شيئاً: الأب» إلخ، عن الشمول لذلك، فإنّ معنى الإعطاء هو الصرف في مصالحهم، و وقف الخان أو البستان صرف للعين الموقوفة في مصالحهم الشخصيّة و تمليكٌ لهم لسدّ حوائجهم، غايته أنّ الملك الذي يتضمّنه الوقف ملكٌ غير طلق، و لا فرق بينه و بين الملك المطلق في الاندراج تحت دليل المنع عن الإعطاء لواجب النفقة بمقتضى الإطلاق كما لا يخفى.

و بكلمة واضحة: أنّ الفارق بين الموردين أعني: وقف الكتاب أو القرآن و وقف الخان أو البستان مع كون الموقوف عليه فيهما هو واجب النفقة: أنّ الأوّل صرفٌ للزكاة في مصلحة أُخرى كإعلاء الدين و ينتفع بها واجب النفقة، و الثاني صرف في مصلحة واجب النفقة بنفسه حسبما عرفت، فلاحظ.

(2) فإنّ التقاصّ و إن لم يكن مختصّاً باستنقاذ الحقّ الشخصي و من ثمّ ساغ للحاكم الشرعي أخذ الحقّ المتعلّق بعامّة الفقراء مثلًا من الممتنع مقاصّةً، إلّا أنّ ذلك يختصّ بمن له الولاية كالإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ، و الفقير بما هو فقير لا يملك شيئاً في ذمّة المالك حتّى يجوز له التقاصّ، و إنّما يملك بعد الاستلام و القبض، و لا تقاصّ إلّا لمن له الحق دون غيره، فليس للفقير ذلك إلّا بإذن من الحاكم الشرعي الذي له الولاية على ذلك حسبما عرفت.


[1] بل منع.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست