responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 331

[العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللَّه كتاباً أو قرآناً أو دعاءً]

(2808) العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللَّه كتاباً أو قرآناً أو دعاءً و يوقفه و يجعل التولية بيده أو يد أولاده، و لو أوقفه على أولاده و غيرهم ممّن يجب نفقته عليه فلا بأس به أيضا [1] (1).

إطلاقات الزكاة.

و بالجملة: لو كان المذكور في النصوص عنوان التمكّن من التصرّف أمكن الأخذ بإطلاقه بدعوى أنّ عدم القدرة الشرعيّة كعدم القدرة العقليّة، و لكن المذكور فيها عناوين أُخر كلّها متحقّقة في محلّ الكلام حسبما عرفت.

فلا ينبغي التأمّل في وجوب دفع الزكاة، عملًا بإطلاقات الأدلّة.

(1) لعدم اندراج ذلك في ما دلّ على المنع عن أداء الزكاة لواجب النفقة، إذ الممنوع في تلك الأدلّة الصرف في نفقتهم و الإنفاق في مصالحهم لا مجرّد انتفاعهم بها و إن كان الصرف في مصلحة أُخرى غير مصالحهم الشخصيّة كما في المقام، حيث إنّ الواقف يصرف الزكاة في سبيل اللَّه إمّا بنحو العموم كبناء مسجد أو تعمير قنطرة بحيث ينتفع بها الكلّ و منهم واجب النفقة، بل حتّى الواقف نفسه كما تقدّم التعرّض له سابقاً أو بنحو الخصوص كما لو أوقف كتاباً أو قرآناً من سهم سبيل اللَّه على خصوص أولاده لتقوية دينهم مثلًا فإنّ شيئاً من ذلك لا يعدّ من الصرف على واجب النفقة. أمّا الأوّل فظاهر، و كذا الثاني، فإنّه صرف في مصالح الدين و إعلاء الشرع المبين بعد أن كان المقصود من تخصيصهم تقوية دينهم و حفظهم عن الانحراف و نحو ذلك ممّا يعود إلى إعلاء كلمة الإسلام، و ليس ذلك من الصرف في مصالح واجب النفقة ليشمله دليل المنع حسبما عرفت.


[1] هذا إذا كانت فيه مصلحة دينيّة كما في الفرض الأوّل.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست