[التاسعة عشرة: إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين]
(2807) التاسعة عشرة: إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين، أو أكرهه مكره على عدم التصرّف، أو كان مشروطاً عليه في ضمن عقد لازم، ففي منعه من وجوب الزكاة و كونه من عدم التمكّن من التصرّف الذي هو موضوع الحكم إشكال (1)، لأنّ القدر المتيقّن ما إذا لم يكن المال حاضراً عنده، أو كان حاضراً و كان بحكم الغائب عرفا.
(1) للتردّد في المراد من عدم التمكّن من التصرّف المأخوذ موضوعاً للحكم سعةً و ضيقاً و أنّه هل يختصّ بالحقيقي أم يعمّ الحكمي، فإنّ المتيقّن منه هو الأوّل بحيث لم يكن المال حاضراً عنده و لو عرفاً، فيشكل شموله لمثل هذه الموارد ممّا كان في حكم الممنوع من التصرّف.
بل قد يقال بالمنع نظراً إلى أنّ الممنوع شرعاً كالممتنع عقلًا في كونه مانعاً عن تعلّق الوجوب.
هذا، و لكن الظاهر عدم المنع، و الوجه فيه: ما أشرنا إليه في ذاك البحث من أنّ التمكّن من التصرّف بهذا العنوان لم يرد في شيء من الروايات و لم يؤخذ موضوعاً للحكم ليتكلّم في سعته و ضيقه و أنّه هل يختصّ بالقدرة العقليّة أم أنّها تعمّ الشرعيّة؟ و إنّما هي عبارة اصطياديّة للفقهاء ذكروها في مقام التعبير عن هذا الشرط.
بل المذكور في الروايات أن يكون المال تحت يده و أن لا يكون غائباً عنه و نحو ذلك ممّا مرّ عليك قريباً، و كلّ هذا صادق فيما نحن فيه بالضرورة، فإنّ النذر أو الشرط في ضمن العقد أو الإكراه و نحوها ممّا يكون مانعاً شرعيّاً عن التصرّف لا يخرج المال عن كونه تحت يده و لا يجعله غائباً عنه قطعاً لا حقيقةً و لا عرفاً، بل هو عنده و تحت تصرّفه و استيلائه وجداناً، فلا جرم تشمله