[مسألة 8: لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه]
(2706) مسألة 8: لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه (1) يجوز له أخذ الزكاة [1] إذا كان ممّا يجب تعلّمه عيناً أو كفايةً، و كذا إذا كان ممّا يستحبّ تعلّمه كالتفقّه في الدين اجتهاداً أو تقليداً. و إن كان ممّا لا يجب و لا يستحبّ كالفلسفة و النجوم و الرياضيّات و العروض و العلوم الأدبيّة لمن لا يريد التفقّه في الدين فلا يجوز أخذه.
(1) قد يفرض وجوب طلب العلم عيناً و أُخرى كفايةً و ثالثةً استحبابه و رابعةً إباحته كالفلسفة و النجوم على ما مثّل به في المتن. و قد حكم (قدس سره) بجواز أخذ الزكاة في الواجب مطلقاً و في المستحبّ، و لكنّه غير ظاهر على إطلاقه.
أمّا في فرض الوجوب العيني فالأمر كما ذكر، إذ الوجوب الشرعي يجعله عاجزاً عن الاكتساب، فلا قدرة له عليه شرعاً، و لا فرق في العجز المحقّق للفقر بين التكويني و التشريعي، فهو نظير من لا يقدر إلّا على الكسب الحرام، كبيع المغصوب أو الضرري أو الربوي أو بيع الخمر و نحو لك، الذي لا إشكال في كونه فقيراً شرعاً و مورداً لأخذ الزكاة، و هذا ظاهر.
و أمّا في فرض الوجوب الكفائي فحيث لا إلزام عليه بشخصه لفرض وجود من به الكفاية فهو متمكّن من الكسب شرعاً و عقلًا و ذو مرّة سوي، و مجرّد الوجوب الكفائي لا يستوجب العجز بالضرورة، و لم يرد دليل خاصّ يقتضي تخصيص طلبة العلم بما دلّ على منع الزكاة عن ذي مرّة سوي، و منه يظهر الحال في طلب العلم المستحبّ فضلًا عن المباح لوحدة المناط، بل بطريق
[1] إذا لم يكن الوجوب عينياً يشكل الأخذ من حصّة الفقراء. نعم، يجوز الصرف عليه من سهم سبيل اللَّه بلا إشكال إذا كان فيه مصلحة عامّة.