responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 329

[الثامنة عشرة: إذا كان له مال مدفون في مكان و نسي موضعه‌]

(2806) الثامنة عشرة: إذا كان له مال مدفون في مكان و نسي موضعه بحيث لا يمكنه العثور عليه، لا يجب فيه الزكاة (1) إلّا بعد العثور و مضيّ الحول من حينه. و أمّا إذا كان في صندوقه مثلًا لكنّه غافل عنه بالمرّة فلا يتمكّن من التصرّف فيه من جهة غفلته و إلّا فلو التفت إليه أمكنه التصرّف فيه، يجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، و يجب التكرار إذا حال عليه أحوال فليس هذا من عدم التمكّن الذي هو قادحٌ في وجوب الزكاة.

(1) كما تقدّم عند التكلّم في الشرط الخامس من شرائط الوجوب و عرفت أنّ صحيحة سدير الصيرفي الواردة في نفس الموضوع صريحة في عدم الوجوب في المدّة التي لم تكن تحت يده، فلاحظ.

و هل يلحق بالمدفون المال المغفول عنه بالمرّة؟ نظراً إلى اشتراكهما في عدم إمكان التصرّف و إن كان ذلك من جهة الغفلة.

الظاهر عدم الإلحاق كما ذكره في المتن، لأنّ الدليل على اعتبار التمكّن من التصرّف إن كان هي الروايات فلا ينبغي التأمّل في قصورها عن الشمول للمقام، فإنّ العناوين الواردة فيها هكذا: كون المال تحت يده، في يدهما، لم يكن غائباً عنه، و نحو ذلك، و كلّها متحقّقة في صورة الغفلة بالضرورة، فإنّ المال تحت يد الغافل و ليس غائباً عنه بل هو غائب عن المال، فلا توجب الغفلة الخروج عن اليد، غايته أنّه غير ملتفت إليه كما في حال النوم، و هذا واضح.

و إن كان هو الإجماع فالقدر المتيقّن منه ما إذا كان المانع من طرف المال لا من طرف المالك بحيث يكون المال خارجاً عن يده لا في يده و هو غافل عنه، فشمول الإجماع لما إذا كان القصور في المالك لا في المال غير معلوم، بل معلوم العدم.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست