[السابعة عشرة: اشتراط التمكّن من التصرّف فيما يُعتبر فيه الحول كالأنعام و النقدين معلوم]
(2805) السابعة عشرة: اشتراط التمكّن من التصرّف فيما يُعتبر فيه الحول كالأنعام و النقدين معلوم، و أمّا فيما لا يعتبر فيه كالغلّات ففيه خلاف و إشكال [1] (1).
الوكيل أو المجاز من قبل الحاكم الشرعي مع المالك، فلم يثبت جوازه لا للحاكم فضلًا عن وكيله و لا للفقير.
أمّا الأوّل: فلعدم الولاية مع التفويت و انتفاء الغبطة كما مرّ.
و أمّا الثاني: فلأنه إنّما يجوز له الأخذ بمقدارٍ لم يكن فيه إسراف و تضييع، فإنّ الداعي الواقعي على الأخذ في أمثال هذه الموارد لم يكن إلّا إرضاء المالك بإعطاء هذا القليل.
و بعبارة اخرى: المستفاد من جملة من الأخبار أنّ الحكمة في تشريع الزكاة إنّما هي سدّ حوائج الفقراء، و لو علم اللَّه أنّهم احتاجوا أكثر لجعل لهم أكثر، فالغاية من الجعل و التشريع هي رفع حاجة المحتاجين، و الأخذ و الإعطاء المتضمّن للتضييع و تفويت المال منافٍ لحكمة التشريع و فلسفة جعل الزكاة، فجوازه في غاية الإشكال.
نعم، لو كان ذلك من شؤون الحاكم أو الفقير بحيث لم يصدق معه التضييع لا بأس به كما تقدّم، فالعبرة بصدق عنوان التضييع و عدمه حسبما عرفت.
(1) كما استشكله في المدارك {1}، نظراً إلى اختصاص موارد النصوص الدالّة على اشتراط التمكّن من التصرّف بما يعتبر فيه الحول دون ما لا يعتبر، فلم يبق