responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 325

[السادسة عشرة: لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك‌]

(2804) السادسة عشرة: لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك ثمّ الردّ عليه (1) المسمّى بالفارسيّة ب «دست‌گردان»، أو المصالحة معه بشي‌ء يسير، أو قبول شي‌ء منه بأزيد من قيمته أو نحو ذلك، فإنّ كلّ هذه حيل في تفويت حقّ الفقراء، و كذا بالنسبة إلى الخمس و المظالم و نحوهما. نعم، لو كان شخص عليه من الزكاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ كثير و صار فقيراً لا يمكنه أداؤها و أراد أن يتوب إلى اللَّه تعالى، لا بأس بتفريغ ذمّته بأحد الوجوه المذكورة [1]. و مع ذلك إذا كان مرجوّ التمكّن بعد ذلك الأولى أن يشترط عليه أداؤها بتمامها عنده.

دلّت على جواز التقديم كما دلّت على جواز التأخير بعد العزل، و لكن بإزائها روايات اخرى دلّت على العدم و أنّ ذلك بمثابة تقديم الصلاة على الوقت، و قلنا: إنّ الطائفة الأُولى تحمل على التقيّة، لموافقتها لمذهب العامّة {1}.

و إن أُريد الإقراض من نفس الشخص بأن يكون الدائن هو الفقير و بعد ذلك يحتسب الدين من الزكاة، فهذا لا إشكال في جوازه بمقتضى القاعدة من غير أن يكون محدوداً بشهر أو بشهرين كما في الروايات، بل يجوز حتّى قبل سنة أو سنين، لاستحباب الإقراض، بل أنّ ثوابه أكثر من الصدقة بكثير.

(1) المعبّر عنه بالمداورة و في الفارسيّة ب «دست‌گردان»، أو المصالحة عن الكثير بالقليل، أو القبول بأزيد من القيمة كقبول ما يسوى عشرة بمائة الذي هو أيضاً نوع من المصالحة، فإنّ كلّ ذلك حيل غير شرعيّة تتضمّن تفويت حقّ الفقراء، فلا تسوغ لا للحاكم و لا للفقير إلّا في صورة واحدة أشار إليها


[1] بل بخصوص الوجه الأوّل.

______________________________

{1} في ص 261.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست