responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 320

[الثالثة عشرة: لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أوّلًا فأوّلًا]

(2801) الثالثة عشرة: لا يجب الترتيب في أداء الزكاة (1) بتقديم ما وجب عليه أوّلًا فأوّلًا، فلو كان عليه زكاة السنة السابقة و زكاة الحاضرة جاز تقديم الحاضرة بالنيّة. و لو أعطى من غير نيّة التعيين فالظاهر التوزيع [1] (2).

(1) فيجوز تقديم المتأخّر و تأخير المتقدّم من سنة واحدة كانتا أو من سنتين، لإطلاق الأدلّة بعد عدم قيام الدليل على اعتبار الترتيب.

(2) أمّا إذا لم يقبل الانطباق إلّا على أحدهما كما لو كانت عليه زكاة الذهب و زكاة الغنم فأخرج شاة فحكمه ظاهر، و هو خارج عن محلّ الكلام.

و محلّ الكلام ما لو كان قابلًا للانطباق عليهما معاً و صالحاً لأن يكون امتثالًا لكلّ من الواجبين، كما لو كانت عنده خمس من الإبل و أربعون شاة فأخرج شاة واحدة من غير نيّة التعيين، و الظاهر حينئذٍ هو التوزيع كما أفاده في المتن.

و الوجه فيه: أنّ نسبة المدفوع إلى الزكاتين نسبة واحدة حسب الفرض، و ليست الزكاة من قبيل الواجب الارتباطي، بل هي بالإضافة إلى أجزائها انحلاليّة يجوز أداء مقدار منها و إبقاء الباقي كما في سائر الديون.

و عليه، فلا مناص في المقام من الالتزام بالتقسيط و التوزيع، و إلّا لزم الترجيح من غير مرجّح بعد فرض تساوي النسبة و اشتراكهما كما عرفت.

فالمقام نظير ما لو كان شخص مديناً لزيد بعشرة دنانير و لعمرو بعشرة أُخرى و كان لهما وكيل واحد، فدفع المدين للوكيل عشرة من غير قصد التعيين فإنّه يقسط بينهما قطعا.

و على الجملة: التوزيع في أمثال المقام مطابق لمقتضى القاعدة، فإنّه المتحصّل‌


[1] في تفصيل تقدّم [في أوّل فصل الزكاة من العبادات‌].

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست