[الثانية عشرة: إذا شكّ في اشتغال ذمّته بالزكاة فأعطى شيئاً للفقير و نوى أنّه إن كان عليه الزكاة]
(2800) الثانية عشرة: إذا شكّ في اشتغال ذمّته بالزكاة فأعطى شيئاً للفقير و نوى أنّه إن كان عليه الزكاة كان زكاةً، و إلّا فإن كان عليه مظالم كان منها، و إلّا فإن كان على أبيه زكاة كان زكاةً له، و إلّا فمظالم له، و إن لم يكن على أبيه شيء فلجدّه إن كان عليه و هكذا، فالظاهر الصحّة (1).
للإتلاف كما هو المفروض. و عليه، فتبرأ الذمّة بمجرّد الدفع، أي لا ضمان سواء وصلت إلى المستحقّ أم تلفت، فإنّ ذمّته فارغة على التقديرين حسبما عرفت.
و أمّا صحيحة عليّ بن يقطين «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عمّن يلي صدقة العشر على من لا بأس به «فقال: إن كان ثقة فمره أن يضعها في مواضعها و إن لم يكن ثقة فخذها أنت وضعها في مواضعها» {1}.
فهي أجنبيّة عن توكيل المالك الذي هو محلّ الكلام، إذ لم يسأل ابن يقطين عن إعطاء زكاته لهذا الشخص و جعله وكيلًا في الأداء أو في الإيصال ليستدلّ بها على كفاية الوثاقة، و إنّما سأل عن تصدِّي مَن يلي الصدقات الذي هو كعامل له، حيث إنّه كان وزيراً للسلطان يمكنه عزله و نصبه بمقتضى مكانته الشخصيّة، فلا ارتباط للصحيحة بما هو المبحوث عنه في المقام كما لا يخفى.
(1) لتعيّن المنوي بحسب الواقع و إن جهله الناوي، فإنّه قد نوى سلسلة مرتبة واحدة بعد اخرى قاصداً بذلك ما هو المعلوم عند اللَّه الواقع في أوّل هذه السلسلة، و من الواضح أنّ هذا أمر متعيّن بحسب الواقع لا تردّد فيه، غايته أنّ المكلّف لا يدري به و لم يعلم بوصفه، و لا ضير فيه بعد تعلّق القصد به و لو بالإشارة الإجماليّة مع قصد القربة.