responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 317

[العاشرة: إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعاً من ماله جاز و أجزأ عنه‌]

(2798) العاشرة: إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعاً من ماله جاز و أجزأ عنه (1)، و لا يجوز للمتبرّع الرجوع عليه، و أمّا إن طلب و لم يذكر التبرّع فأدّاها عنه من ماله فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه، لقاعدة احترام المال، إلّا إذا علم كونه متبرّعاً.

وجوب الوفاء بالشرط و إن كان التكليف متوجّهاً ابتداءً إلى البائع و لكنّه فعلًا متوجّه إلى المشتري و تبرأ بإخراجه ذمّة البائع أيضاً فيما لو قصد القربة باشتراطه الغير القاصر عن التوكيل حسبما عرفت، فلا يعتبر تعهّد النيابة بل يصحّ و إن كان غافلًا حين الإخراج.

(1) لكونه على طبق القاعدة، إذ لا يعتبر في الزكاة الأداء من نفس العين و لا من بدله من مال نفسه، بل يجوز لأداء من مال الغير الذي أباح له التصرّف بنحوٍ مطلق، الشامل لأداء الزكاة، فإذا جاز له أن يؤدّي زكاته من مال الغير جاز له أن يأمر ذلك الغير بأداء الزكاة عنه، الذي هو بمثابة التوكيل في الإخراج، فالفعل الذي كان له أن يفعله مباشرةً جاز له أن يفعله بالتسبيب.

و بالجملة: ليس في شي‌ء من أدلّة الزكاة لزوم الإخراج من مال المالك نفسه، بل يجوز من مال شخصٍ آخر بمقتضى الإطلاق، فإنّ المقصود الإيصال إلى الفقير كيف ما كان، فهذا الحكم ممّا لا ينبغي الإشكال فيه.

إنّما الكلام فيما لو أمره بأداء الزكاة من غير أن يذكر التبرّع و لم يكن منصرفاً أيضاً إلى التبرّع، فهل للمأمور أن يرجع إليه و يطلبه بمثل ما أدّى؟

الظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال في الجواز، لقيام السيرة العقلائيّة على الضمان فيما إذا أمر أحدٌ غيره بعملٍ كانت له قيمة عند العقلاء كالخياطة و الحلاقة و البناية و نحوها أو فيما لو تضمّن تلف مالٍ كأمر الخبّاز بإعطاء خبز لزيد أو

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست