responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 315

[التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة و شرط على المشتري زكاته‌]

(2797) التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة و شرط على المشتري زكاته لا يبعد الجواز، إلّا إذا قصد [1] كون الزكاة عليه، لا أن يكون نائباً عنه فإنّه مشكل (1).

ذيل الصحيح المزبور من التعليل بأنّهم عياله و لازمون له، فإنّ العيلولة و اللّزوم مقصورة على حال الحياة و منفيّة بعد الممات كما هو واضح.

على أنّ نفس الإطلاقات الأوّلية كافية في إثبات المطلوب، فإنّ من تجب نفقته حال الحياة فقير حسب الفرض فتشمله إطلاقات أداء الزكاة للفقراء بعد سلامتها عن المقيّد، فنفس الإطلاقات الأوّلية كافية من غير حاجة إلى دليل بالخصوص.

مضافاً إلى ورود الدليل في خصوص المقام، و هي صحيحة عليّ بن يقطين، قال: قلت لأبي الحسن الأوّل (عليه السلام): رجل مات و عليه زكاة و أوصى ان تقضى عنه الزكاة، و ولده محاويج ان دفعوها أضر ذلك بهم ضرراً شديداً، فقال: يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم، و يخرجون منها شيئاً فيدفع إلى غيرهم» {1}. و الدلالة ظاهرة و دفع شي‌ء للغير كأنه لمراعاة قانون العدل و الإنصاف.

(1) وجه الاستشكال: أنّ الزكاة إنّما تجب على المالك نفسه، و بالاشتراط لا ينتقل الوجوب إلى المشتري ما لم يقصد النيابة عنه.

و الظاهر أنّ محلّ كلامه (قدس سره) بل هو المتيقّن به ما إذا كانت الزكاة


[1] لا إشكال في هذا أيضاً بعد ما كانت الزكاة متعلّقة بالعين، نعم ليس للمشتري أن يعطي من القيمة إلّا إذا قصد النيابة عن البائع.

______________________________

{1} الوسائل 9: 244/ أبواب المستحقين للزكاة ب 14 ح 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست